ضوابط قوية بقانون "حقوق المسنين" لتوفير الرعاية الأسرية والمؤسسية للكبار.. تحديد المكلفين عائليا برعاية المسن ومحكمة الأسرة تصدر أمرا بالتكليف فى حال التخاذل.. وعقوبات للمكلف تصل إلى الحبس والغرامة عند الإهمال

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:00 ص
ضوابط قوية بقانون "حقوق المسنين" لتوفير الرعاية الأسرية والمؤسسية للكبار.. تحديد المكلفين عائليا برعاية المسن ومحكمة الأسرة تصدر أمرا بالتكليف فى حال التخاذل.. وعقوبات للمكلف تصل إلى الحبس والغرامة عند الإهمال ضوابط قوية بقانون "حقوق المسنين"
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
حرص مشروع قانون حقوق المسنين  على وضع نصوص و وضوابط تحقق التكاتف الأسرى لرعاية المسن من خلال تحديد افراد الأسرة المكلفين برعاية المسن، وشروط وكيفية ذلك، ونصت على أنه إذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، وإذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتحدد اللائحة  التنفيذية  للقانون لضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
 
وحظر القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم وعدم جواز رفض طلب خروج المسن منها، سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، مع شرط تسليمه إلى من يتولى رعايته، ووفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.
 
وأقرت نصوص القانون إعفاء الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، ونصت على تحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، مع تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
 
وتناولت نصوص القانون قيمة الرسم اللازم للترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، حيث حددت سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه بأى من وسائل الدفع غير النقدى، ووفقاً لمحددات اللائحة التنفيذية.
 
وألزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.
 
وعاقب القانون  بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
 
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
 
وجاءت نصوص مشروع القانون  وفقا لما نتهت اليه اللجنة البرلمانية المشتركة بالشيوخ كالتالى:
 
المادة "7" :تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم  الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن
 
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف
 
 المادة 8: أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.
 
أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
 
المادة"9": يصدر الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم
 
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين قرار من الوزير المختص
 
المادة "10":يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
 
المادة "11":المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء
 
المادة "12" :المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل
 
يذكر أن مجلس الشيوخ بدا خلال جلساته  هذا الاسبوع فى مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية  والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن  مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب
 
ووافق مجلس الشيوخ من حيث  المبدا على مشروع القانون وبدأ فى مناقشة المواد حي ثوافق على مواد الإصدار والمادة الأولى والمادة الثانية الخاصة بالتعريفات ومن المتوقع ان يواصل مناقشة مواد المشروع فى الجلسات التى تنعقد 4 ديسمبر القادم.
 
وأشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون يستهدف  تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.
 
 كما يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة