أكرم القصاص - علا الشافعي

غرامة تصل لـ 300 ألف عقوبة تصوير جلسات محاكمات الجرائم الإرهابية دون إذن

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:00 م
غرامة تصل لـ 300 ألف عقوبة تصوير جلسات محاكمات الجرائم الإرهابية دون إذن محكمه - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر قانون 149 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنه 2015 حظر تصوير أو بث أى وقائع من جلسات المحاكمات فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن ومعاقبة المخالف بالغرامة التى تصل إلى 300 ألف جنيه.

وتقضى المـادة ( 36 ) من القانون بأن يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائـع مـن جلـسات المحاكمـة فى الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقـل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر. 
 
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا مـا يكـون قـد اسـتخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال. 
 
وعرف القانون رقم 94 لسنة 2015 الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخال بأحكام قانون العقوبات.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة