أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على إجراءات انعقاد مجلس الكنيسة وقراراته طبقا للائحة مجالس الكنائس

السبت، 23 أكتوبر 2021 02:00 ص
تعرف على إجراءات انعقاد مجلس الكنيسة وقراراته طبقا للائحة مجالس الكنائس الكنيسة الأرثوذكسية - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحة مجالس الكنائس يوم 20 يونيو 2013، ونُشِرَت فى "الجريدة الرسمية" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية - وهى مجلة الكرازة- في عددها الصادر يوم الجمعة 19 يوليو 2013 (12 أبيب 1729 ش.)، العدد 27 و28 للسنة الحادية والأربعون، وكذلك نُشِرَت من ضمن سلسلة "إصدارات المجمع المقدس"، وفي نفس العام صدرت أيضًا لائحة الآباء الكهنة.

وخلال السطور التالية ننشر إجراءات انعقاد مجلس الكنيسة والقرارات التي يتم اتخاذها طبقا للائحة المجلس.

 

1 - يجتمع مجلس الكنيسة اجتماعًا دوريًا مرة شهريًا.

2 - تتم الدعوة بإخطار كتابى موقع من رئيس المجلس والسكرتير يرسل لجميع أعضاء المجلس، على أن يوقع كل عضو بما يفيد علمه بذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، ويجب أن يبين بالدعوة موعد الاجتماع ومكانه، ويرفق بها جدول أعمال الجلسة.

3 - يجوز أن ينعقد المجلس في أى ظروف طارئة، لسبب هام أو طارئ دون التقيد بموعد بناء على دعوة رئيس المجلس، على أن يتم إخطار جميع أعضاء المجلس وذلك قبل اجتماع المجلس بوقت كاف.

4 - يجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب أكثر من نصف الأعضاء.

5 - لا يعتبر اجتماع مجلس الكنيسة صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضاء المجلس فإذا لم تكتمل هذه النسبة في الموعد المحدد بخطاب الدعوة، يعقد الاجتماع بعد ساعة عن موعده المحدد ويكون صحيحًا بحضور أغلبية المجلس، وإلا يتم تأجيل الاجتماع لجلسة أخرى.

6 - إذ تم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس فلا يؤثر في قانونية انعقاد المجلس انسحاب بعض الأعضاء ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت على القرارات عن ثلثى أعضاء المجلس.

7 - قرارات المجلس ملزمة لجميع أعضاء الكنيسة المحلية، وحتى لأعضاء المجلس الذين غابوا أو لم يوافقوا عليها، ولا يجوز تعطيل العمل بها لأى سبب ما لم يكن هناك توصية بذلك من الرئاسة الكنسية.

8 - يجب على الأعضاء الالتزام بموعد ومكان اجتماع المجلس واحترام الحضور إليه.

9 - تدور المناقشات بروح المحبة والتشاور والتفاهم ويجب الإصغاء إلى رأى كل عضو دون سخرية أو استخفاف أو تسفيه، ولا يجوز مصادرة حق أي عضو في أقواله أو مقاطعته، ويراعى تسجيل ملخص كل ما يدور من مناقشات في مضبطة الجلسة.

10 - يجوز دعوة بعض الشخصيات لحضور اجتماعات مجلس الكنيسة لأبداء الرأي في أمر معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

11 - إدارة الجلسات وما يدور بها من نقاش منوط بها رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه.

12 - تصدر قرارات المجلس وفقا لنظام الأغلبية، وفى حالة تساوى الأصوات المؤيدة والمعارضة فيرجع رأى الجانب الذي يضم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، ولا يجوز اتخاذ أي قرار في حالة عدم حضور رئيس المجلس أو نائبه.

13 - تعلن قرارات المجلس التي تهم شعب الكنيسة بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك، ولا يجوز لأعضاء المجلس الإدلاء بأى تصريحات بشأن أعمال المجلس.

14 - إذا انهى المجلس مناقشة جدول الأعمال دون اتخاذ أي قرار في بند من البنود أو تم تأجيل مناقشة أي بند من بنود جدول الأعمال، يثبت ذلك في مضبطة المجلس على أن يتم عرض هذه البنود المعلقة على جلسة المجلس التالية مباشرة وتعتبر من بنود جدول الأعمال، ولا يجوز طرح موضوعات جديدة قبل أتخاذ القرار المناسب لتلك الموضوعات.

15 - يعقد اجتماع عام للمجلس بعد نهاية كل سنة مالية بحضور مراقب الحسابات لمناقشة الموضوعات التالية:

النظر في اعتماد القوائم المالية العامة للكنيسة والتي تشمل كل الأنشطة المتنوعة بها.

النظر في إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الكنيسة عن أعمالهم عن العام المالى السابق.

النظر في انتخاب نائب الرئيس والسكرتير والمسئول المالى للمجلس.

النظر في رؤية المجلس بشأن الخطط والمشروعات المستقبلية للكنيسة.

على أن يُرْفَع محضر الاجتماع تفصيليًا للرئاسة الكنسية للنظر والاعتماد.

  

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة