تعرف على قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك بقانون الجهاز المركزى

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 04:00 ص
تعرف على قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك بقانون الجهاز المركزى الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وفيما يلى نستعرض ضوابط وقواعد تقديم منح الائتمان لعملاء البنوك.

ووفقا للقانون

لمجلس الإدارة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، على ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك.

يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه.

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك.

ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

وذلك كله طبقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة.

على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها.

وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة