أكرم القصاص - علا الشافعي

بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات..

الحبس والغرامة عقوبة مقدم الخدمة حال إفشاء بيانات المستخدمين

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 01:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة مقدم الخدمة حال إفشاء بيانات المستخدمين مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، عقوبة مقدم الخدمة حال عدم الحفاظ على سرية البيانات المحفوظة التي تم تخزينها، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى مستخدم أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها المستخدمون للخدمة، ويتصدى القانون للمخالفين بعقوبة الحبس والغرامة.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (31) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

ونص البند (2) من الفقرة أولا من المادة 2، على التزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزيتها وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الاشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

ويتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، لكافة الجرائم الإلكترونية وحدد عقوبات مقررة فى حال مخالفة أحكام هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة