نواب كويتيون يتقدمون باقتراح بالحبس 10 سنوات لمن ينتهك الدستور من الوزراء

الثلاثاء، 26 يناير 2021 04:39 م
نواب كويتيون يتقدمون باقتراح بالحبس 10 سنوات لمن ينتهك الدستور من الوزراء البرامان الكويتى
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم 5 نواب كويتيون، باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد وأحكام قانون محاكمة الوزراء، يقضى بحبس أى وزير مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون إخلال بمسؤولياته السياسية.

 

وأوضح النواب الكويتيون - وفقا لصحيفة القبس الألكترونية - بأن المترح يتضمن بأن «لا حصانة أو امتياز لأى وزير»، وأن تسرى أحكامه «على سريان القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حتى ولو ترك أحدهم الوظيفة».

 

ويهدف المقترح الذى قدمه النواب مهند الساير وعبدالله جاسم المضف ومهلهل المضف وحسن جوهر وحمد روح الدين، إلى جعل اجراءات المحاكمة اسوة بالمحاكم العادية، بحيث لا يخضع فيها الوزير لأى حصانة أو امتياز.

 

وجاء فى الاقتراح أن «أحكام القانون تسرى على رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عضو فى مجلس الوزراء بشأن ما يقع منه من جرائم حتى لو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة»، وأن «يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المنصوص عليها فى الانتخاب وقانون حماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد».

 

وبحسب الاقتراح المقدم تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين المختصين بمحكمة الاستئناف، تختص بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام، على أن تعد قرار الاتهام وقائمة الأدلة وإحالة القضية الى الدائرة المختصة فى حال ثبوت الجريمة.

 

وينص الاقتراح على حبس الوزير مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون اخلال بمسؤولياته السياسية. وقضى بأن «تنعقد الدائرة المختصة المشار إليها فى المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال 30 يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق اليه»، وأن "يباشر النائب العام أو من يستعين به من اعضاء النيابة مهمة الادعاء امام المحكمة، واذا قررت الدائرة نظر الدعوى فى جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، واذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له محاميا للدفاع عنه، على أن يصدر الحكم في الدعوى المنظورة خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة