أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس مجلس النواب : لا كلمة إلا بطلب مُسبق ..والقاعدة تنطبق علي المعارضة والأغلبية

الأحد، 17 يناير 2021 06:11 م
رئيس مجلس النواب : لا كلمة إلا بطلب مُسبق ..والقاعدة تنطبق علي المعارضة والأغلبية  مجلس النواب
كتبت نور علي – نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار تنظيم العمل تحت القبة، أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أنه لن يتم منح الكلمة لأي نائب داخل الجلسة العامة للمجلس إلا إذا سبق وتقدم بطلب في اليوم السابق، بقوله :" محدش يزعل طالما القاعدة تنطبق علي الجميع .. لا تمييز بين المعارضة والأغلبية ".
 
جاء ذلك في ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.  
 
من جانبه وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، الشكر لرئيس المجلس، وكذا جميع النواب سواء من وافق أو أبدي ملاحظة خلال مناقشة مشروع القانون الأمر الذي اثري النقاش وصولا للصياغة الدقيقة.
 
وقال القصبي، إن هذا القانون إنما هو نتاج وتفصيلا لنص المواد الدستورية (8) و(53) فهو تفاعل مع المجتمع، لافتاً إلي الدولة تقوم بواجبها تجاه أسر الشهداء، وكذا هناك قواعد داخل القوات المسلحة وأيضا الداخلية لكننا نؤكد أن هذا القانون تفاعل المجتمع مع القضية.
 
يشار إلي أن التقرير البرلماني حول مشروع القانون، أكد أن فلسفة القانون تهدف إلي زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة