قطار برلمان 2021 يصل محطته الثانية.. انتخابات اللجان النوعية تنطلق اليوم بتشكيل 25 لجنة والاقتراع السرى غدا.. مكتب المجلس يكلف هيئة للإشراف عليها.. والقانون يلزم بتجديد تشكيلها كل دور انعقاد

الأربعاء، 13 يناير 2021 10:03 ص
قطار برلمان 2021 يصل محطته الثانية.. انتخابات اللجان النوعية تنطلق اليوم بتشكيل 25 لجنة والاقتراع السرى غدا.. مكتب المجلس يكلف هيئة للإشراف عليها.. والقانون يلزم بتجديد تشكيلها كل دور انعقاد البرلمان - صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>> تمكين "عضو النواب" من الانضمام للجنة ثانية شرط موافقة مكتب المجلس لكن دون التصويت على المناقشات

>< مكتب المجلس المنوط بتحديد عدد أعضاء اللجان.. وتعتبر قوائم العضوية نافذة بمجرد إقرار البرلمان لها عقب استعراضها

 

يستكمل مجلس النواب، جلساته الإجرائية اليوم، الأربعاء، والذى يشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وذلك بعد ما انطلق البرلمان فى ثوبه الجديد للفصل الشريعى الثانى أمس الثلاثاء، وإجراء انتخابات مكتب المجلس والتى انتهت بإعلان فوز المستشار حنفى جبالي لرئاسة المجلس وكلا من المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين لوكالتي البرلمان، وانعقدت الجلسة وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" .

 

وتختتم الجلسات هذا الأسبوع الخميس، بعقد جلستين تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوه لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية 

ووفق نص اللائحة الداخلية للبرلمان، بالمادة 41 منها، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع"، تفاصيل الضوابط والقواعد المنظمة لانتخابات اللجان النوعية وآليات تنظيم العضوية داخلها ومدى أحقية عضو البرلمان فى الانضمام لأكثر من لجنة، فى إجابة لأبرز التساؤلات المطروحة عن ذلك وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل 25 لجنة نوعية، وهى:

(1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشئون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشئون الأفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابة:
 

كيف نظمت ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية؟

تنتخب كل لجنة فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

ما هو عدد الأعضاء بكل لجنة نوعية واشتراطات استكمال نصابها؟

وفق نص المادة 38 من اللائحة فأنه تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

من الجهة المنوطة بضبط عضوية اللجان واختيار المنضمين؟

مكتب المجلس منوط له التنسيق بين الترشيحات التى يتلقاها رئيس المجلس مع بداية كل دور انعقاد، بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

 

- هل يمكن لعضو "النواب" الاشتراك فى لجنتين؟

نعم، ألزمت المادة 40 من اللائحة، بأنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة.لكن كيف نظمت اللائحة الداخلية ذلك؟

فى حالة انضمام العضو لأكثر من لجنة، لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

كيف نظمت اللائحة آليات إعلان قوائم اللجان ؟

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى وضعها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

ما هى آليات إدارة أعمال اللجان النوعية؟

يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس. وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

- ما هى المهمة المنوطة لمكتب اللجنة النوعية فى إدارتها؟

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة