كيف نظم قانون البرلمان تسهيلات العضوية للنواب فى السفر والبدل والعلاج ؟

الإثنين، 11 يناير 2021 12:00 ص
كيف نظم قانون البرلمان تسهيلات العضوية للنواب فى السفر والبدل والعلاج ؟ مجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تسهيلات متعددة للنائب البرلماني بما ييسر عليه أداء عمله النيابي، تعرف تحت مسمي "تسهيلات العضوية".

وجاءت المادة (36) من القانون لتفنيد تسهيلات العضوية مع الإحالة إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه ، ونصت المادة على أن يٌستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.


وفي هذا الصدد، جاءت المادة (427) من لائحة مجلس النواب لتقضي بوضع مكتب المجلس، بعد أخذ رأى اللجنة العامة القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم في حالة الوفاة.


يٌشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني ستنطلق الثلاثاء وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس بدعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 11 ظهراً، والُمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين) ، وتقود  فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سناً ،  ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى


 ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

 
واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة