5 خطوات لتظلم الأشخاص ذوى الإعاقة حال رفض طلب الحصول على الدعم النقدى

الأحد، 10 يناير 2021 09:00 ص
5 خطوات لتظلم الأشخاص ذوى الإعاقة حال رفض طلب الحصول على الدعم النقدى ذوى الإعاقة بمجلس النواب ـ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة، التى تهدف لدمجهم فى المجتمع، ولعل أبرز هذه الحقوق الرعاية الصحية، والمنظومة التعليمية، والحق في مباشرة الحياة السياسية، والتمكين، بشكل عام، والجمع بين أكثر من معاش، وفيما يلى نستعرض حق ذوى القدرات الخاصة التظلم في حال رفض طلبهم بالحصول على الدعم الشهرى المنصوص عليها في التشريع.

يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته:

1. التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدي شهري.

2. طلب إعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاق الدعم طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.

3. تقديم التظلمات إلكترونيا، أو عن طريق البريد.

4. التوجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

5. يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة