أكرم القصاص - علا الشافعي

فريد من نوعه.. حكم نهائى بزيادة النفقة للزوجة وأبنائها بعد مرور 6 أشهر فقط من الحكم النهائى.. والحيثيات: المشرع أراد الربط بين أوصال شروط النفقة ولم يحدد مدة بعينها..

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:00 ص
فريد من نوعه.. حكم نهائى بزيادة النفقة للزوجة وأبنائها بعد مرور 6 أشهر فقط من الحكم النهائى.. والحيثيات: المشرع أراد الربط بين أوصال شروط النفقة ولم يحدد مدة بعينها.. محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة استئناف أسيوط، حكماَ قضائياَ فريدا من نوعه، بزيادة النفقة للزوجة وأبنائها بعد مرور 6 أشهر فقط من صيرورة الحكم نهائيا، وأرست فيه لمبدأ فى غاية الأهمية لدعاوى النفقات على خلاف العرف القضائي أمام محكمة الأسرة بأن:

"طلب الزوجة لزيادة ما هو مفروض لها ولأبنائها من نفقات إلا بعد مرور عام قضائي من صيرورة الحكم نهائيا، الأمر الذي تكون معه المحكمة في صدد رفض أي دعاوي زيادة لأحكام نفقات مقرره لم يمر عليها عام الأقل دون النظر لباقي الشروط من زيادة يسار الزوج أو أن تكون الزيادة دائمة، والمشرع أراد الربط بين أوصال الثلاثة شروط ولم يحدد مدة بعينها، إنما اشترط مرور مدة معقولة تخضع لتقدير قاضي الموضوع باعتبارها مسألة واقع".

 صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 5020 لسنة 93 القضائية سوهاج، لصالح المحامى محمد حمدي الرشيدى، برئاسة المستشار إسماعيل محمد سليمان، وعضوية المستشارين عصام صقر، وأحمد الجمل، وبحضور وكيل النيابة أحمد حسن، وأمانة سر أشرف القرم. 

124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

الوقائع.. دعوى إقامة زيادة نفقة بعد مرور شهرين فقط من صدور الحكم بالنفقة

واقعات الدعوى ومستنداتها توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه فى أن المستأنفة أقامتها أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بزيادة المفروض نفقة للصغير "محمد" بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1724 لسنة 2016 أسرة بندر سوهاج المعدل بالحكم الاستئنافى رقم 2202/ 2756 س 92 ق س عالى سوهاج بما يتناسب مع يسار المدعى عليه وكبر سن الصغيرة، وذلك اعتباراَ من تاريخ طلب التسوية مع إلزام المدعى عليه.

على سند من القول من أنها كانت زوجة المدعى عليه وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغير "محمد" وكانت قد تحصلت على الحكم رقم 1724 لسنة 2016 أسرة بندر سوهاج بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها من تاريخ طلب التسوية الحاصل فى 20 نوفمبر 2016 مبلغ 1020 جنية نفقة بنوعيها – مأكل وملبس – وبدل فرش وغطاء للصغير "محمد" بجعل نفقة الصغير بنوعيها شاملة بدل فرشه وغطائه مبلغ 1500 جنية إلا أن مبلغ النفقة المضى به بموجب ذلك الحكم لم يعد كافياَ لسد الحاجات الضرورية للصغير فى ظل زيادة الأسعار وارتفاع أعباء المعيشة وكبر سن الصغير مع زيادة يسار المدعى عليه، لأنه موظف رئيس قسم الشئون الإدارية بالجمعية التعاونية للبترول ومرتبه يزيد على 12 ألف جنية، ويمتلك أراضى زراعية وعقارات وحظيرة مواشي ودخله الشهري منها لا يقل عن 10 ألاف جنية، ويمتلك مركز تغليف وتعبئة السكر والأرز والدقيق ودخل منها لا يقل عن 25 ألف جنية، وقد امتنع المدعى عليه أن يؤدى لها يزيادة المفروض من النفقة رغم قدرته.   

28601-28601-28601-28601-النفقة

محكمة أول درجة ترفض دعوى زيادة النفقة لعدم مرور عام قضائي على صيرورة الحكم

محكمة أول درجة رفضت دعوى زيادة النفقة لعدم مرور عام قضائي على صيرورة الحكم، حيث قالت فى حيثيات الحكم  - لما كان ذلك – وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطلوب زيادته صدر بتاريخ 3 يناير 2018 ,ان تاريخ رفع الدعوى الراهنة وتاريخ إيداع صحيفتها هو 15 يوليو 2018 الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن لم تنقضى مدة معقولة بين تاريخ الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة أى لم يمر سوى 6 أشهر تقريباَ بين الحكم السابق وطلب زيادته وهذه المدة غير معقولة وفقا لتقدير المحكمة، ومن ثم فالمحكمة ترى أن شروط الحكم بالزيادة غير متوافرة حيث وهو ما يكون معه طلب المدعية قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جديراَ بالرفض.

الزوجة تطعن على الحكم لإلغائه

وفى تلك الأثناء – طعن الزوجة على حكم رفض دعوى زيادة النفقة حيث ذكر المحامى محمد محمود الرشيدى فى مذكرة الطعن أن المشرع قد قصد بترك تقدير المدة المعقولة بين تاريخ صدور الحكم المطلوب زيادته وبين تاريخ المطالبة بالزيادة إطلاق يد قاضى الموضوع باعتبارها مسألة واقع حيث قصد المشرع أن يقوم قاضى الموضوع الربط بين الشروط الثلاثة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف المادية والاقتصادية وإن كانت النفقة تكفى حاجات الصغير من عدمه، وكذلك ما طرأ من زيادة على يسار الأب وكل هذه الأمور مسألة واقع يقدرها قاضى الموضوع لكونه يعيش فى المجتمع ويدرك حجم نفقات الصغير – وهذا ما لم تقم محكمة أول درجة وجانبها الصواب فى تطبيقه – ومن هنا كان حكم محكمة أول درجة جاء مشوباَ بعيب الخطأ فى تطبيق القانون.   

48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

الظروف الاقتصادية والأعباء المادية الأخرى:

وأشارت مذكرة الطعن إلى إن الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الحاجيات والمتطلبات الأساسية للصغير "محمد" من ملبس ومأكل ومشرب بالإضافة إلى مقابل استهلاك المياة والكهرباء والغاز تستوجب فرض هذه الزيادة فى المقرر المفروض له خصوصاَ وأن الفرض السابق لا يكفى الصغير لجلب ما يحتاجه، فضلاَ عن أن الصغير قد كبر عن وقت الفرض السابق – وأن والدة الصغير قد انتهت نفقتها الزوجية والعدة بانتهاء مدة العدة بعد طلاقها من المعلن إليه غيابياَ – لذا أصبح المبلغ الفروض بالحكم الأصلى قليل ولا يتناسب مع زيادة حاجيات الصغير وارتفاع أسعارها وما طرأ على يسار والدة من متغيرات بالزيادة.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر عملاَ بالمادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما وقع عنه الاستئناف وكان من المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرر/ ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "من أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على آبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش بالمستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".   

128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

المشرع ذكر المدة أن تقول معقولة ولم يحدد لها فترة زمنية محددة

وبحسب "المحكمة" – ويراعى في نفقة الصغير كفايته والحالة المالية والاجتماعية للملزم بالنفقة، كما يراعى فيها مستوى الأسعار ارتفاعاَ وانخفاضاَ وعلى ذلك فإن نفقة الصغير تزداد بكبر سنه عن وقت الفرض لأن حاجاته تكون قد زادت، وذلك بزيادة يسار الملزم بالنفقة وبتغير الأسعار بالزيادة، لأن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ويرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، ويشترط للمطالبة بالزيادة أن يكون موجب الزيادة قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياَ وأن تكون قد انقضت مدة مقعولة بين تاريخ الحكم وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة يخضع تحديدها لتقدير قاضى الموضوع باعتبارها من مسائل الواقع.

 

وفى هذا الشأن – يقول المحامى محمد حمدي الرشيدى، مقيم الدعوى، أنه جرى العرف القضائي أمام محكمه الأسرة بأن طلب الزوجة لزيادة ما هو مفروض لها ولأبنائها من نفقات إلا بعد مرور عام قضائي من صيرورة الحكم نهائيا الأمر الذي تكون معه المحكمة في صدد رفض أي دعاوي زيادة لأحكام نفقات مقرره لم يمر عليها عام الأقل دون النظر لباقي الشروط من زيادة يسار الزوج أو أن تكون الزيادة دائمة، والمشرع أراد الربط بين أوصال الثلاثة شروط ولم يحدد مدة بعينها، إنما اشترط مرور مده معقولة تخضع لتقدير قاضي الموضوع باعتبارها مسألة واقع.

 

ووفقا لـ"الرشيدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - قمت برفع دعوي زيادة لموكلتي أمام محكمة الأسرة لبندر سوهاج طالبا الحكم لها بزيادة المفروض لصغيرتها من نفقه إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوي لعدم مرور مدة معقولة متغاضية عن الزيادة الكبيرة التي طرأت علي يسار المدعي عليه، فقمت باستئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالزيادة مؤسسة حكمها علي الربط بين المدة واليسار كما ذكرت في صحيفة الاستئناف وجاء حكم محكمة الاستئناف يتلو ذلك في أسبابه.  

 

118487685_298936201367347_130018746764700814_n
118487685_298936201367347_130018746764700814_n

 

118497013_830369000834506_5675755820670660261_n
 
 

 

118517588_337250914124724_1521545915335319892_n
 
 

 

118581477_304429287316635_4072685355907036826_n
 
 
118635754_655341538442505_1992766732892000075_n
 
المحامى محمد حمدى الرشيدى

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة