تعرف على اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح الدراسية × 10 خطوات

السبت، 26 سبتمبر 2020 06:00 ص
تعرف على اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح الدراسية × 10 خطوات مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة (7) من قانون البعثات والمنح والاجازات الدراسية اختصاصات اللجنة التنفيذية فى عشر نقاط شملت تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها والمفاضلة بين طلاب البعثات، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، والبت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين، ووضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين، ووضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين كما تختص هذه اللجنة بوضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التى تضعها اللجنة فى هذا الشأن، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء نص المادة 7 فى القانون كما يلى:

‏تختص اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والاجازات الدراسية بالآتى:‏

‏1- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد ‏المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.‏

‏2- وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب ‏البعثات وفقاً للشروط والمعايير التى تحددها.‏

3‏- تحديد مدة البعثة.‏

‏4- تحديد المخصصات المالية للبعثات، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن ‏تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.‏

‏5- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو ‏تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.‏

‏6- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.‏

‏7- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد ‏إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص.‏

‏8- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية ‏للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص ‏المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية ‏المطلوبة.‏

‏9- ‏وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.‏

‏10- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التى ‏تضعها اللجنة.‏

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة