أكرم القصاص - علا الشافعي

حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 07:00 ص
حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء تقديم طلبات التصالح فى المخالفات - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إقبال كبير من قبل المواطنين على التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بعد حزمة التيسيرات والتسهيلات والمرونة التي شهدها المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وفيما يلى نستعرض محظورات القانون والحالات التي لن يتم التصالح عليها.

يُحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:

المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى. ولا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

المخالفات المتعلقة بتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة