تقسيم دوائر النواب يصل مرحلته الأخير بمناقشته تحت القبة اليوم.. يقسم الجمهورية إلى 143 دائرة فردية و4 قوائم .. تشريعية البرلمان: جاء متوازنا واستند لقاعدة المحكمة الدستورية.. اللجنة استوفت الشروط الدستورية

الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:24 م
تقسيم دوائر النواب يصل مرحلته الأخير بمناقشته تحت القبة اليوم.. يقسم الجمهورية إلى 143 دائرة فردية و4 قوائم .. تشريعية البرلمان: جاء متوازنا واستند لقاعدة المحكمة الدستورية.. اللجنة استوفت الشروط الدستورية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نور علي – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 

*** اللجنة استوفت الشروط الدستورية بأخذ رأي "الوطنية للانتخابات" والمجالس القومية

** تشريعية النواب : القانون إستحقاق دستوري متسقاً مع أحكام الدستور  

**  نقص  الدوائر الفردية أمر طبيعي بعد انخفاض عدد المقاعد من 448 مقعدا إلى 284 مقعداً

 
 
أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور  عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، جاء كإستحقاق دستوري، بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والقانون رقم 140 لسنه 2020 الذي تضمن تعديلا علي قانون مجلس النواب، فضلا عن اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ مما استوجب إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.
 
 
 
وفي هذا الصدد، جاء مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مكوناً من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
 
 
 
واشتمل مشروع القانون علي الجداول المرافقة لمشروع القانون تحديداً لنطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتباراً من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له.
 
 
 
واشارت اللجنة إلي أن مشروع القانون سيساهم بشكل فاعل في إثراء الحياة السياسية في مصر ، لافتاً إلي أنه جاء وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية.
 
 
 
عدد من النقاط الهامة التي حرصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التأكيد عليها في تقريرها، في مقدمتها المعايير الحسابية التي حددت علي أساسها المقاعد الانتخابية بكل دائرة، حيث قالت إن مشروع القانون المعروض جاء متوازناً حيث تم الإستناد فيه إلى أسس موضوعية فقد جاء مستنداً إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للإنتخابات في عام 2020 وكذا أحدث قاعدة بيانات لأعداد السكان صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 .
 
 
 
واشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلي أنه تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية وهي كالآتي: "حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عدد الناخبين بها مقسوماً على أثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي."، كما أن نسبة الانحراف لا تجاوز 25 % كما تم استثناء المحافظات الحدودية إيجاباً لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين.
 
 
 
نقطة أخري ذات أهمية أشارت إليها لجنة الشؤون الدستورية، حيث أكدت إرسالها خطابات لاخذ رأي كلاً من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من ائتلاف دعم مصر. 
 
 
 
وقالت اللجنة، في تقريرها البرلماني، إنه الخطابات المرسله إلي الجهات السالف ذكرها تأتي طبقاً لأحكام المادتين (الثانية مكرراً/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، و (3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .
 
 
 
 
 
وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء كإستحقاق دستوري متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (102، 243، 244) حيث تنص المادة 102 فقرة أولى على أن: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد."
 
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن: " ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات.  ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما."
 
كما أنه جاء تنفيذاً وتطبيقاً للقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب والذي تضمن بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و 284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، كما تضمنت المادة (4) منه بأن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
 
 وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
 
 
ونوهت اللجنة البرلمانية، إلي التعديلات الدستورية والقانونية التي استند إليها في إعداد مشروع القانون، حيث تضمنت التعديلات الدستورية عام 2019، في الفقرة الاولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
 
 
 
وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعد يخصص للانتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعد يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
 
حيث زادت عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكاماً وأماناً للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقاً للمادتين (243، 244) من الدستور.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة