القضاء الإدارى تلغي قرار نقيب المحامين بحل مجلس "القاهرة الجديدة"

الأحد، 16 أغسطس 2020 12:25 م
القضاء الإدارى تلغي قرار نقيب المحامين بحل مجلس "القاهرة الجديدة" مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد زكي، وإلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.

 

كانت اختصمت الدعوي التي حملت رقم 42126 لسنة 74ق، رجائي عطية بصفتة نقيب المحامين.

يذكر أنه لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة