متى ينعقد مجلس الشيوخ؟.. أستاذ قانون دستورى يجيب: الخميس الأول من أكتوبر أولى الجلسات.. ويؤكد: الرئيس يدعو المجلس للانعقاد طبقا للمادة 115.. ومصادر: ينعقد بمقر "الشورى" لحين الانتهاء من مقره بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 06 يوليو 2020 05:00 م
متى ينعقد مجلس الشيوخ؟.. أستاذ قانون دستورى يجيب: الخميس الأول من أكتوبر أولى الجلسات.. ويؤكد: الرئيس يدعو المجلس للانعقاد طبقا للمادة 115.. ومصادر: ينعقد بمقر "الشورى" لحين الانتهاء من مقره بالعاصمة الإدارية مجلس الشيوخ ينعقد قبل الخميس الأول من أكتوبر
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، جدول مواعيد انتخابات مجلس اليشوخ، حيث تبدأ فى 9 و10 أغسطس المقبل انتخابات المصريين بالخارج، وفى الداخل 11و12 أغسطس، فيما تعقد جولة الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل، والإعادة بالداخل يومى 8 و9 سبتمبر المقبل.

وسيتم إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 16 سبتمبر ، وهذا يعنى أن تشكيل المجلس سيكون كاملا فى هذا التاريخ.. والسؤال "متى سينعقد مجلس الشيوخ؟".

الإجابة، تأتى على لسان الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، قائلا إن رئيس الجمهورية طبقا للدستور يدعو المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم يدعو، فإن المجلس ينعقد فى هذا الموعد من تلقاء نفسه.

وتابع فوزى: "المادة 115 من الدستور التى تتحدث عن انعقاد مجلس النواب تنطبق على مجلس الشيوخ، حيث نص الدستور فى تعديلاته فى المادة (254) على أن تسرى الأحكام الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ".

وتنص المادة "115" على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وأضاف "فوزى" أنه طبقا لهذه المادة فإن رئيس الجمهورية، يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

السؤال الثانى المطروح الآن، "أين ينعقد مجلس الشيوخ؟" .. فى هذا الإطار قالت مصادر أن مجلس الشيوخ سينعقد فى مقر مجلس الشورى السابق، لحين انتقاله إلى العاصمة الإدارية والانتهاء من تجهيز المبنى الخاص به.

ونص قانون مجلس الشيوخ على انتقال كافة أصول مجلس الشورى (الملغي) والسابق نقلها لمجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، لاسيما بعد التعديلات الدستورية فى 2019 والتى أعادت نظام الغرفتين التشريعتين، على أن يكون من بين هذه الأصول مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.

وقد بدأ أمس الأحد، أول اجتماع للجنة المختصة باسترداد أصول مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) وإتمام عملية نقل الموظفين، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، لوضع كافة الضوابط الخاصة بعملها خلال الفترة القادمة، سواء فيما يتعلق بفحص طلبات نقل العاملين إلى مجلس الشيوخ وآليات نقل الأصول.

يشار إلى أن القانون رقم 141 لسنة 2020 أقر تشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، وتختص بتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

ونظمت مواد الإصدار، عملية عودة الموظفين إلى مجلس الشيوخ، حيث نصت على أن يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل، وذلك بطلب يُقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

وبموجب مواد الإصداربالقانون رقم 141 لسنة 2020، يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة>

ويؤخذ رأيه أيضا فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وأيضا ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة