3 جزاءات للمعالج النفسى حال إخلاله بأخلاقيات المهنة..الوقف وإلغاء الرخصة أبرزها

الخميس، 23 يوليو 2020 10:54 م
3 جزاءات للمعالج النفسى حال إخلاله بأخلاقيات المهنة..الوقف وإلغاء الرخصة أبرزها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون رعاية المريض النفسي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الجزاءات التأديبية التى يتعرض لها المعالج النفسى إذا أخل بواجبات وأخلاقيات المهنة، والتي من شأنها الإضرار بحالات المرضى وأسرارهم، وفى هذه الحالة يتعرض المعالج لنفسى لعدد من العقوبات قد تصل لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

 

ونص مشروع القانون فى المادة (35 مكرراً 7)، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة.

 

ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:

 

1-الإنذار.

 

2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

 

3-إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

 

ويستهدف القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

 

وينص القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة