اعرف آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون

الجمعة، 26 يونيو 2020 05:00 ص
اعرف آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون مجلس النواب وإزالة مخالفات
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، باهتمام شريحة عريضة جدا من المجتمع المصرى، خاصة وأن هناك ما يقرب من 22 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وتضمن التشريع العديد من التيسيرات للمواطنين، وبهذا يكون القانون جاذبا للمواطنين وفى نفس الوقت للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى والبناء المخالف.

وفيما يلى نرصد المخالفات التى يجوز لصاحبها التقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقا لتاريخ المخالفة وتاريخ التصوير الجوى الأخير.

وفقا للقانون استثنت المادة الأولى من الحالات المحظور التصالح عليها الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

الجدير بالذكر أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل.

ويحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ويُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة