سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه فى التجمع

الثلاثاء، 19 مايو 2020 11:29 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه فى التجمع متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بالإكراه بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر فى التجمع ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن أحد المواطنين، يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل، أثناء انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته، حيث اعترضه شخصين مجهولين يستقلان سيارة ملاكى، وأطلق أحدهما أعيرة نارية فى الهواء، واستوليا منه على السيارة وهربا.
 
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء إرتكاب الواقعة (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة -21 طلقةمختلفة الأعيرة - 120 جرام لمخدر الهيروين).
 
بمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما (مسجل شقى خطر" سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة ) كما أرشدا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة