تفتيش الطوارئ فى ميزان التشريع الدستورى.. المشرع حذف المادة 1/3 من قانون الطوارئ لكون التفتيش يتعارض مع الدستور.. وقنن المسألة بمادة جديدة برقم "3 مكررا ب" إلى قانون الطوارئ مع تغيير المسمى لـ"تحفظ"

الأربعاء، 13 مايو 2020 01:20 ص
تفتيش الطوارئ فى ميزان التشريع الدستورى.. المشرع حذف المادة 1/3 من قانون الطوارئ لكون التفتيش يتعارض مع الدستور.. وقنن المسألة بمادة جديدة برقم "3 مكررا ب" إلى قانون الطوارئ مع تغيير المسمى لـ"تحفظ" تفتيش الطوارئ فى ميزان التشريع الدستورى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطرأ علي الدولة في كثير من الأحيان ظروف استثنائية مثل حالة حرب أو ظهور وباء أو حدوث فتنة أو كوارث طبيعية، ففي هذه الظروف وما شابهها تبدوا القواعد القانونية العادية عاجزة عن تحقيق الأمن والأمان في المجتمع، الأمر الذي يستوجب التحرر منها بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف الشاذة.  

وفى الحقيقة إذا كان الدستور والقانون لا يجيزان القبض على الأشخاص وحبسهم - في غير أحوال التلبس - إلا بأمر قضائي - فإنه من الممكن التحرر من هذا الأمر القضائي متي آلمت بالدولة ظروف تهدد كيانها وبقائها، إذ لا يمكن أن نطلب في هذه الظروف الخطيرة ما نتطلبه في الأحوال العادية من ضمانات للأشخاص، وإلا أدي الأمر إلي حدوث انفجار، ولهذا كان دستور 1923 ينص علي تعطيل أحكامه متي أعلنت الأحكام العرفية التي سميت لاحقا حالة الطوارئ

6173-download-(1)

تفتيش الطوارئ في ميزان الشرعية الدستورية

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء إشكالية تفتيش الطوارئ في ميزان الشرعية الدستورية، وذلك فى الوقت الذى وضع فيه المشرع العديد من النصوص والقواعد الإجرائية الخاصة بالقانون الجنائي بدء من مرحلة جمع الأدلة والتحقيق مع المتهم ومحاكمته وصدور حكم والطعن على الأحكام وطرق تنفيذها، ومن إحدى هذه الإجراءات التى نظمها المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية التفتيش والذي يدخل ضمن إجراءات التحقيق الابتدائي والمنقسمة بذاتها إلى إجراءات لجمع الأدلة والوصول إلى الحقيقة لكشف مرتكبي الجريمة والخارجين عن القانون، كما تستهدف هذه الإجراءات بالإضافة إلى ذلك سماع الشهود والاستجواب والمواجهة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

وفي بداية الأمر – يجب أن نعلم أن المشرع نظم حالة الطوارئ فى البداية بالقانون رقم 15 لسنه 1925 بشأن الأحكام العرفية، وخول هذا القانون في المادة 2/3 منه للحاكم المختص الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ليحل محل قانون الأحكام العرفية المار ذكره، ونصت المادة 1/3 منه علي تخويل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه متي أعلنت حالة الطوارئ سلطة تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بالقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، ويعرف تفتيش الطوارئ بأنه إجراء إداري مؤقت يمس بحق السر تباشره السلطة التنفيذية إبان إعلان حالة الطوارئ بهدف الحفاظ علي أمن البلاد وسلامتها، وهو بهذا المعني يختلف عن التفتيش الإجرائي الذي يتخذ بغرض ضبط أدلة جريمة وقعت ولا تباشره إلا سلطة التحقيق أو رجال الضبط القضائي في أحوال التلبس – وفقا لـ"فاروق".   

94813-94813-201804140512571257

ونظرا لاستمرار العمل بقانون الطوارئ منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وطوال حكم الرئيس مبارك طعن العديد من المتهمين بعدم دستورية المادة 1/3 من قانون الطوارئ لمخالفتها للمادة 35 و 39 من دستور 2012 اللتين كانتا تحظر تفتيش الأشخاص في غير أحوال التلبس إلا بأمر قضائي مسبب، وكذا تفتيش ودخول المنازل إلا بناء على أمر قضائي مسبب، وفي يونيو 2013 أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية المادة 1/3 المشار إليها، وارتكنت في ذلك علي أن تفتيش الطوارئ يتعارض مع الدستور إذ تتخذه السلطة التنفيذية في غير أحوال التلبس دون أمر قضائي وأن تدابير الطوارئ يجب أن تكون متفقه مع الدستور لأن سلطات الطوارئ نظام وضع الدستور أساسه فيجب أن تتفق تدابيره معه، وذلك طبقا لحكم الدستورية رقم 17 لسنة 15 ق – جلسة 2 يوليو 2013.

سلطة تفتيش الأشخاص والأماكن

وهو قضاء سليم من الناحية القانونية، إذ دستور 2012 أسوة بدستور 2014 الحالي لم يتضمنا نص يقض بتعطيل أحكام الدستور عند إعلان حالة الطوارئ، وهكذا زالت سلطة تفتيش الأشخاص والأماكن التي كانت ممنوحة وتجرد قانون الطوارئ من أهم ميزه كان يمنحها للسلطة التنفيذية، مما اضطر المشرع إلي إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا ب إلي قانون الطوارئ لتكون عوضا عن نص المادة 1/3 المقض بعدم دستوريتها، وذلك بموجب القانون رقم 12 لسنه 2017  بنص آخر . 

6177-download-(3)

إذ نصت المادة 3 مكررا ب المضافة بالقانون 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن قانون الطوارئ علي أن لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ولقد تجنب المشرع كما هو واضح استخدام مصطلح التفتيش وأثر أن يستعمل مصطلح "التحفظ" علي ما يحوزه المتهم بنفسه أو يخفيه في مسكنه أو في أي مكان، وذلك حتي يتجنب شبهة عدم الدستورية – الكلام لـ"فاروق".   

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة