لجنة هندسية لمعاينة عقار بالزقازيق بعد انهيار شرفته

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:52 ص
لجنة هندسية لمعاينة عقار بالزقازيق بعد انهيار شرفته انهيار شرفة - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شكل محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بالشرقية ، لجنة هندسية، لبيان  صلاحية وسلامة عقار في نطاق الحي، انهارت منه الشرفة "بلكونه"، وعرض التقرير علي لجنة المنشآت الايلة للسقوط لاتخاذ ما يلزم من إجراء في ضوء التقرير.

كانت منطقة حي التجنيد قد شهدت اليوم، انهيار بلكونة من منزل مكون من ثلاث طوابق ، دون وقوع إصابات، وأنتقل مسئولى الحي، وقاموا بعمل كردون حول العقار والكائن أمام مسجد الجمعية الشرعية خلف محطة المياه وتم رفع مخلفات سقوط البلكونة وتم عمل مذكرة للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

 وتجدر الإشارة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلـة للـسقوط والحفـاظ علـى التـراث المعماري، النص الآتي:

(المادة الخامسة/فقرة أولى):

يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائيـة للجنـة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئـيس مجلـس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليهـا فى المادة الثانية مكررا من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوما مـن تـاريخ اسـتلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأى وسيلة دفـع اليكترونـى، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (5٪) وبما لا يجـاوز ضـعف هـذا المبلـغ ، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث

المعمارى المشار إليه مادتان جديدتان برقمـى (الثانيـة مكـررا ، والثالثـة مكـررا ) نصهما الآتى:

(المادة الثانية مكررا)

تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القـانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكـون التعـويض عينيا بناء على طلب المالك ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض مشترك من الوزير المخـتص بشئون الإسكان ووزير المالية ، قرارا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التـى يقـوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة