النيابة تأمر بتشريح جثمان مالك محل قتل بطلق نارى أطلقه مجهول فى أبو النمرس

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:48 ص
النيابة تأمر بتشريح جثمان مالك محل قتل بطلق نارى أطلقه مجهول فى أبو النمرس المجنى عليه
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بتشريح جثمان مالك محل "سوبر ماركت" بمنطقة أبو النمرس والذي قتل بطلق نارى أطلقه تجاهه مجهول أثناء تواجده بالمحل المملوك له، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، حيث تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم بقتل مالك محل بمنطقة أبو النمرس أمس الإثنين، بإطلاق النار عليه أثناء وجوده بالمحل الخاص به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، فانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه، يمتلك سوبر ماركت، أثناء ممارسة عمله أطلق عليه أحد الأشخاص النار وفر هاربا، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة