تضامن البرلمان تنتهى من مواد قانون صندوق ذوى الإعاقة وتؤجل حسم مادتين بسبب اعتراض المالية إقرار فرض رسم 5 جنيهات على الحفلات والمباريات ورخص السلاح لصالح الصندوق.. والقانون يوفر منحاً دراسية فى الداخل والخارج

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:33 م
تضامن البرلمان تنتهى من مواد قانون صندوق ذوى الإعاقة وتؤجل حسم مادتين بسبب اعتراض المالية إقرار فرض رسم 5 جنيهات على الحفلات والمباريات ورخص السلاح لصالح الصندوق.. والقانون يوفر منحاً دراسية فى الداخل والخارج مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت لجنة التضامن والاشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين، من الموافقة على جميع مواد مشروع قانون صندوق ذوى الاعاقة المقدم من الحكومة وأرجأت حسم مادتين هما "11" والمادة  "15" الخاصتين بفرض رسم على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح الصندوق وإعفاء أموال الصندوق من الضرائب، حيث طلب رئيس اللجنة من ممثل وزارة المالية إعادة صياغتهما فى ضوء ما تم إثارته من اعتراضات عليهما وموافاة اللجنة بالصياغة الأسبوع القادم وتعقد اللجنة اجتماعا لإقرار .
 
 

"التضامن": توجيهات من القيادة السياسية بتوفير الدعم لصنوق ذوى الإعاقة

 
فى بداية الاجتماع وجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على تهيئة المناخ لصدور العديد من القوانين التى تخدم المجتمع المصرى فى كافة المجالات، وخاصة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
كما وجه القصبى الشكر للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى على التعاون للصالح العام، وقال المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى بوزارة التضامن الاجتماعى، إن توجيهات القيادة السياسية لنا كان يتضمن عمل صندوق لدعم ذوى الإعاقة على غرار صندوق دعم الشهداء والمصابين، وأن يكون له موارد تكفى لدعم هذه الفئات، مضيفا: "بحثنا عن موارد للصندوق تكفى الأعداد الكبيرة لذوى الإعاقة، خاصة وأن بعض أنواع الإعاقات تحتاج لدعم كبير".
 
 
وأضاف المستشار القانونى لوزارة التضامن: "نريد أن نعتبر الرسم المفروض على رخصة السلاح وغيرها من الرسوم نوع من أنواع المساهمة وواجب قومى وإنسانى نتكاتف جميعا فيه.. الهدف ليس الحصيلة وإنما الهدف هو المشاركة الوجدانية والإنسانية".
 
 

اقرار تعريفات القانون

 
واقرت اللجنة خلال الاجتماع، المادة الأولى من مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تتضمن تعريفات وهى مادة مستحدثة وضعتها اللجنة ووافقت مع ممثلى الحكومة عليها وتنص على "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التابية المعنى المبين":
 
 
1- الصندوق: صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
2- المجلس: مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء.
 
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن.
 
5- الأشخاص ذوى الإعاقة: هم الأشخاص المخاطبين بالقانون  رقم 10 لسنة 2018.
 
كما وافقت اللجنة أيضا فى الاجتماع على المادة  الثانية من مشروع القانون وتنص على  إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
 
ووافقت على المادة الثالثة التى تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة على النحو الوارد بالقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ودعمهم فى كافة النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريببية وغيرها وصرف المساعدات المالية التى تقرر وفقا لحكام القانون.
 
تشكيل مجلس الإدارة
 
واقرت اللجنة المادة الخامسة التى تحدد تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث تنص المادة على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوا، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الوزراء قابلة للتجديد مرة واحدة وعضوية الآتى:
 
1- وزير التضامن نائبا للرئيس.
 
2- ممثل عن وزارة الصحة.
 
3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
 
4- ممثل عن وزارة التعليم العالى.
 
5- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
 
6- ممثل عن وزارة الشباب.
 
7- ممثل عن وزارة المالية.
 
8- أحد مستشارى مجلس الدولة.
 
9- ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
 
10- أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.
 
11- شخصين على الأقل من الخبراء فى مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.
 
12- للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله وأن يستدعى ما يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون يكون له صوت معدود.
 
13- فى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
 
مهام الصندوق
 
كما اقرت اللجنة مهام صندوق ذوى الاعاقة والمحددة فى المادة "10"حيث نصت المادة على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة  للأشخاص ذوى الإعاقة وعلى الأخص ما يأتى:
 
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص الملتحقين به بالفعل.
 
2- المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالاعاقة لغير المؤمن عليهم.
 
3- المشاركة فى تغطية  تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
4- العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى حياة الإعاقة والمشاركة فى تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
 
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع  كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.
 
6- التعاون مع كافة الوزارات والجهات لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
خلاف حول فرض رسوم على العاملين بالجهاز الإدارى
 
وشهد اجتماع اللجنة خلافا حول المادة "12 " من مشروع قانون صندوق ذوى الاعاقة المقدم من الحكومة والتىتنص على  تحصيل رسوم من الطلبة بلتعليم قبل الجامعى وبالجامعات والمعاهد والعاملين بالجهاز الادارى للدولة  لصالح صندوق الاشخاص ذوى الاعاقة
 
حيث نصت المادة على أن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى حكومى وخاص لاغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة فى دمج  وحماية ذوى الاعاقة  بأداء مساهمة تكافلية قدرها خمسة جنيهات،  ويستتثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة وأن يؤدى الطلاب فى مراحل التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة حكومية وخاصة مساهمة قدرها عشرة جنيهات، ونصت ايضا على خصم مبلغ  شهرى يتراوح من ثلاثة جنيهات حتى عشرة جنيهات من أجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة لصالح الصندوق بواقع ثلاثة جنيهات حت الدرجة الوظيفية الثالثة وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الاولى وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها
 
وجاء الخلاف بسبب اعتراض ممثل المالية المستشار رمضان صديق على تحصيل رسوم من العاملين بالدولة وشركات قطاع العام والاعمال العام قائلا ان  هذه الجزئية صعب تطبيقها على ارض الواقع حيث ان هناك صعوبة فى تحصيل ارسم على العاملين كما ان هناك شبهة  بعدم دستوريتها بسبب ان الرسم يتم فرضه علىالعاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام دون القطاع الخاص لافتا الى ان هناك حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية فرض الضريبة على العاملين  بالدولة بالخارج  لانها كانت تحصل من العاملين بالدولة ولا يتم تحصيلها من العاملين بالقطاع الخاص بالخارج
 
فيما تمسك المستشار أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن، بالمادة، قائلا إن الهدف هو المشاركة من جميع  طوائف المجتمع  فى موارد الصندوق، وأمام الجدل طالب الدكتور عبد الهادى القصبى من ممثل المالية المستشار رمضان صديق بأن يقوم بصياغة المادة ويرسلها للجنة الأسبوع القادم.
 
كما أرجات اللجنة حسم المادة 15 من القانون بعد اعتراض الماليك التى تنص على ان تعفى اموا ل الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا تسرى عليها أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم؛ تنمية موارد الدولة وضريبة القيمة المضافة وآى نوع من الرسوم والضرائب  المفروضة حاليا، والتى تفرض مستقبلا وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا النسب المحددة قانونا، وطلبت اللجنة من المستشار رمضان صديق مستشار وزير المالية، إعادة صياغة المادة وموافاة اللجنة بالصياغة الأسبوع القادم.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة