تعديلات الإجراءات الضريبية تدخل حيز التنفيذ.. الحبس وغرامة تصل إلى مليونى جنيه عقوبة التخلف عن تقديم الإقرارات.. وتقادم الدعاوى الجنائية بعد 5 سنوات.. والقانون يستهدف ردع المخالفين والتصدى للتنصل من العقاب

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 11:29 ص
تعديلات الإجراءات الضريبية تدخل حيز التنفيذ.. الحبس وغرامة تصل إلى مليونى جنيه عقوبة التخلف عن تقديم الإقرارات.. وتقادم الدعاوى الجنائية بعد 5 سنوات.. والقانون يستهدف ردع المخالفين والتصدى للتنصل من العقاب مجلس النواب ومصلحة الضرائب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.

 

ويتضمن القانون تعديلات هدفها الردع ومنع التهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى، ويحقق المزيد من التزام المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب الضريبى وهو ما ينعكس آثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، حيث أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.

 

وجاء القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لتحقيق المزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال بالالتزام الضريبى والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن (التقادم) لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبى.

 

ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمن القانون أيضا تعديل نص المادة (73) والتى تقضى بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

 

وألزمت المادة (13 فى فقرتها الأخيرة) فى تعديلها كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل (1%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسى، و(2%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه على ما يعادل (3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

 

كما استحدث القانون مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضى المادة (74 مكررا) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.

 

وتأتى تلك المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضى المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم فى جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة.

 

أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة