"بأمر القانون".. يجب على عضو الشيوخ الإفصاح عن أى نشاط مهنى يزاوله

السبت، 07 نوفمبر 2020 10:43 م
"بأمر القانون".. يجب على عضو الشيوخ الإفصاح عن أى نشاط مهنى يزاوله مجلس الشيوخ
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس بالإفصاح كتاباً عن أي نشاط مهني يزاوله، بأي شكل. وحسب المادة (49) على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
 
يُشار إلى أن اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري بحيث يُعرض عليها المسودة النهائية، بعد انتهاء لجنة فرعية معنية بالصياغة مع الأمانة العامة للمجلس من دراسة المواد المٌرجأة وضبط صياغة كافة النصوص.
 
وأكد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة ستعمل على دراسة لافتا إلى أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".
 
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة