أكرم القصاص - علا الشافعي

احذر.. ممارسات تقودك إلى السجن حال التجاوز مع أعضاء لجان الانتخابات

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:00 ص
احذر.. ممارسات تقودك إلى السجن حال التجاوز مع أعضاء لجان الانتخابات انتخابات مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لماراثون انتخابات مجلس النواب، وذلك على مستوى 13 محافظة، اليوم الثلاثاء، لتعلن النتيجة النهائية لهذه المرحلة 30 نوفمبر، ويشرف على العملية الانتخابية ما يقرب من 8 آلاف قاض، والذين تسلموا الأوراق الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة من بطاقات اقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين، حتى يتمكن من التوجه إلى لجانهم الانتخابية وفتحها فى المواعيد المحددة من الهيئة والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وتصدى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بشكل متكامل لكل الجرائم التى قد تمارس ضد أى من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء اللجان العامة وأعضائها والفرعية كذلك، بما يعرقل سير العملية الانتخابية، أو خلال فترة الفرز وذلك من خلال 3 مواد مهمة، غُلظت العقوبات فيها لتصل إلى السجن المؤبد، نرصد إليكم:

-  المادة (58) تواجه بشكل حاسم أى استخدام للقوة أو العنف حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أجداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

ووفقا للمادة ذاتها، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

-  المادة (59) تعاقب كل من هدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فإن ترتب على التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

-  المادة (60 ) تناولت تجريم إهانة أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان العامة واللجنة الفرعية، حيث نصت علي معاقبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة