أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على نفقة الأقارب وحالات وجوبها وفقا لقانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:30 ص
تعرف على نفقة الأقارب وحالات وجوبها وفقا لقانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وليد خلف المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، إنه عند امتناع المكلف بسداد النفقة يحق للحاضنة رفع دعوى مطالبه بذلك، والأحكام الصادرة الخاصة بالنفقات واجبة النفاذ وتنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون، ووفقًا لنصوص القانون فالطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائى، لضمان سرعة تنفيذ واستحقاق الحكم بالنفقة، كما يتم صدور حكم بنفقة المؤقتة لحين صدور الحكم بإجمالى النفقات المستحقة وفقًا لدخل المدعى عليه، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف.

وتابع خلف: "وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى، وثبوت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكم بحبسه، وأن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور، وإذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى وثبتت للمحكمة قدرته على الدفع من خلال تحريات الشرطة، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة".

وأشار المختص بالشأن الأسرى: "حال سداد النفقة يقوم المدعى عليه بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس، كما أنه عند تنفيذ حكم النفقة المؤقتة يجب أن تتقدم المدعية صورة رسمية من محضر الجلسة بالصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل حتى صدور الحكم النهائى بالنفقة".

وأوضح المحامى: "ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء".

وأكد: "كما أنه كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقارب وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة