نتيجة انتخابات مجلس النواب.. اعرف ضوابط الطعن وفترة فصل "الإدارية العليا"

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:30 ص
نتيجة انتخابات مجلس النواب.. اعرف ضوابط الطعن وفترة فصل "الإدارية العليا" صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة للجولة الأولى للمرحلة الثانية، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك خلال 48 ساعة من إعلان النتيحة لتفصل هى  فيه خلال 10 أيام، والذى وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تكون فى موعد أقصاه 17 نوفمبر للطعن على النتيجة المعلنة من قبل الهيئة ويكون مشفوعا بكافة المستندات، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتابع "وبحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

يذكر أن المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

ووفقا للمادة، فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة (386) من هذه اللائحة.

وتنص المادة 351 من اللائحة الداخلية، على أن يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (102) من الدستور.

والمقرر أن تستأنف فترة الدعاية لجولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية يوم 16 نوفمبر، بعد إعلان الهيئة الوطنية لنتيجة انتخابات المرحلة الثانية.  

وكانت قد جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة