أكرم القصاص - علا الشافعي

فريد من نوعه.. النقض تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح "جبراَ" في قضية تبديد رغم رفض المجني عليها.. وأسست الحكم بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:00 ص
فريد من نوعه.. النقض تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح "جبراَ" في قضية تبديد رغم رفض المجني عليها.. وأسست الحكم بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "9" الجنائية، بمحكمة النقض، حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى قضية تبديد على الرغم من رفض المجني عليه، وذلك لأن التصالح وفقا للقانون يكون بموجب إقرار حيث يقر المجنى عليه أمام المحكمة أنه تصالح، وذلك تأسيساَ بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى. 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 4571 لسنة 9 قضائية فى قضية الجنحة المستأنفة رقم 9081 لسنة 2017 من غرب القاهرة، لصالح المحامى ماجد عبد السلام، برئاسة المستشار هانى سيف صالح، وعضوية المستشارين محمد أبو النجاه، وسمير صلاح الدين، وبحضور وكيل النيابة محمد سمير، وأمانة سر إسلام عويس.

الوقائع.. اتهام شخص بتبديد منقولات تقدر بـ39 ألف جنية

اتهمت المدعية بالحق المدني الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاَ بالأوراق وقدرها 39 ألف جنية تقريبا والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 500 جنية والتعويض استأنف وقيد استئنافه برقم 9081 لسنة 2017 جنح مستأنف الأميرية. 

محكمة ثانى درجة تؤيد حبس المتهم 6 أشهر وكفالة 500 جنية

وفى تلك الأثناء – قدم حافظة طويت على إنذار عرض بمبلغ تسعة وثلاثون ألف جنية وخمسمائة تسلمته المدعى بشخصها وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاَ باعتبار المبلغ الحقيقى الذي أودعته المدعية بحساب الطاعن، فقضت بقبول الاستئناف شكلاَ وبرفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، فطعن محامى بصفته وكيلاَ عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأضحى مستوفياَ كافة الشروط الشكلية.  

المتهم يطعن على الحكم ويطالب بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاَ

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات – ولما كان ذلك – وكانت المادة 18 مكرر "1" من قانون الإجراءات المعدل بالقانون 145 لسنة 2006 أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها – ومن بينها جنحة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، وأجازت للمتهم أو وكيله الخاص إثبات ذلك الصلح، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثراَ على حقوق المضرور من الجريمة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعد صيرورة الحكم باتاَ. 

المحكمة تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم رفض المجنى عليها

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من الأوراق أن الطاعن أوفى بالتزامه بعرض المبلغ الذى ثبت من الحكم الابتدائي أنه دخل فى ذمة الطاعن بإيداعه فى حسابه البنكى من جانب المدعى وقد تسلمته الأخيرة، ما يؤدى معه للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بذلك التصالح إلا أن المجنى عليها رفضت التصالح رغم السداد، فقالت المحكمة لما كان ذلك الوفاء صنو للتصالح ومن ثم فإن المادة 18 مكرر "1" من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق على الدعوى وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

فلهذه الأسباب:

قررت الغرفة بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بانقضاء الدعوى الجنائية.  

 

107601895_2898193163641100_3504056899578406566_n

107440085_607563653469394_2062030022072673025_n
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة