فشل في اغتصابها فقتلها..تفاصيل ضبط المتهم بالتخلص من طفلة كفر الشيخ

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 12:20 م
فشل في اغتصابها فقتلها..تفاصيل ضبط المتهم بالتخلص من طفلة كفر الشيخ ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة خطف طفلة بكفر الشيخ وقتلها وسرقة قرطها الذهبى وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفرالشيخ من (تاجر أعلاف - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه إختفاء نجلته ( تبلغ من العمر 8 سنوات ) عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات للمنزل وإتصال أحد أشخاص وطلب مبلغ مالى قدره (100 ألف جنيه كفدية) نظير إطلاق سراح الطفلة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك محل زيوت سيارات - مقيم بدائرة المركز ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وأضاف بمعرفته بوالد المجنى عليها لتردده عليه بالمحل وحال مشاهدته لها اليوم أثناء سيرها أمام المحل ملكه إستدرجها لداخله بزعم تقديم بعض الحلوى لها ثم حاول التعدى عليها إلا أنها إستغاثت فكتم أنفاسها ورطم رأسها بالأرض وأودى بحياتها وإستولى على قرطها الذهبى ثم وضع جثتها داخل شيكارة وألقى بها بأحد المصارف وعقب ذلك قام بعملية الفدية حتى يظن أهليتها بإختطافها، وتم بإرشاده إستخراج الجثة وضبط القرط الذهبى .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة