ضبط لصوص سرقوا 15 جهاز تابلت من مدرسة ببني سويف

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 12:22 م
ضبط لصوص سرقوا 15 جهاز تابلت من مدرسة ببني سويف جهاز تابلت - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة أجهزة تابلت وحاسب آلى من داخل إحدى المدارس ببنى سويف وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بسرقة (15 جهاز تابلت - 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - جهاز لاب توب) من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، عاطل –  سبق إتهامهما فى عدد من القضايا الجنائية - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، حيث قاما بالتوجه إلى المدرسة مستقلين مركبة توك توك "ملك المتهم الأول" والدلوف لداخلها  وكسر باب غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة والإستيلاء على المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة