دار الإفتاء: تهريب البضائع حرام شرعا وقانونا

الثلاثاء، 07 يناير 2020 03:26 م
دار الإفتاء: تهريب البضائع حرام شرعا وقانونا دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال ورد إليها من أحد متابعى الصفحة، حول العمل فى البضائع جاء نصه:"ما حكم تهريب البضائع؟"، وقالت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها عن السؤال:"عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين الأولى إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، والجهة الثانية مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله، وهذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد ردت على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول التجارة فى الآثار، جاء نصه: "ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟، قائلة :"يحرم المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، ويوكل هذا الأمر إلى القانون والجهات المختصة بما ينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة"

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى سابقة أيضًا أن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص حرام شرعًا، ومن استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه فى أى ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التى يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا، متسببًا فى ما ينتج عنه من تبعات وخيمة، حيث استخدم ما ليس له استخدامُه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة