هل يجوز للمدعى بالحق المدنى التنازل عن دعواه أمام النيابة؟

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 03:35 م
هل يجوز للمدعى بالحق المدنى التنازل عن دعواه أمام النيابة؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى حق الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة، يمكن للمدعى أن يتنازل عن إدعائه أمام النيابة فى مرحلة لاحقة، بالنسبة للدعوى المدنية، ويترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها، ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المضرور ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد أو أمام المحكمة المدنية حسب الأحوال.

 

أما بالنسبة للدعوى الجنائية، ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدنى بشأنها.

 

وحدد القانون عدد من الواجبات والالتزامات التى تقع على المدعى بالحق المدنى أمام النيابة العامة وهى:

- سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء.

- أن يحدد محلًا له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها.

- عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة