بالجريدة الرسمية

تعرف على السوابق التشريعية فى إعفاء بعض الجهات من تكاليف النشر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 12:00 ص
تعرف على السوابق التشريعية فى إعفاء بعض الجهات من تكاليف النشر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعفي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ليكون أحد التشريعات  علي أجندتها بالدور الخامس من الفصل التشريعي الأول، النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض السوابق التشريعية التي ساقتها المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون، في الاعفاء من مقابل النشر فى الوقائع المصرية والتي جرى علي غرارها إعفاء النيابة العامة، علي النحو الاتي :
 
1-  المادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 نصت علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
 
2- المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغاءه، أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".
 
وينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1353 لسنة 2002 إجراءات النشر في الوقائع المصرية، وذلك في مادته الثانية والتي تفيد "أن تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو الجهة التي صدر التشريع بناء علي طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك بحسب الأحوال"، ونص في مادته الثالثة علي " أن يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات في موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط". 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة