تعرف على عقوبة حيازة أو تشغيل أجهزة بث دون ترخيص من "الأعلى للإعلام"

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 07:02 م
تعرف على عقوبة حيازة أو تشغيل أجهزة بث دون ترخيص من "الأعلى للإعلام" مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من العقوبات بشأن حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ونص القانون فى إحدى مواده أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:

– استيراد أوإنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى.

– حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة