احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:38 م
احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر احذر حفلة وقفة العيد
كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث الغالب فى مثل هذه الأعياد والاحتفالات يربط بعض الشباب بين الأعياد وتعاطى المخدرات، ظناَ منهم أن "الشُرب" - فى إشارة للمخدرات - هو إحدى طرق الاحتفال بالعيد، كما تنتشر أيضاَ مسألة شرب المواطنين للكحوليات فى ذلك مثل هذه المناسبات.

 

ومع انقضاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر تواصل جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور أعمالها بعد إغلاقها طيلة شهر رمضان الكريم – طبقاَ للوائح رخصة وزارة السياحة – التى طبقها وزير السياحة المصرى الأسبق منير فخرى عبد النور قبل 4 أعوام بمنع تقديم وتناول الخمور والمشروبات الكحولية فى المنشآت السياحية للمصريين.

 

20181231041509159

وشملت كل أيام المناسبات الدينية احتراماً لمشاعر المسلمين بعد أن تم تعديل مواصفات واشتراطات المنشآت السياحية التى تشمل المحلات والمطاعم والملاهى الليلية والفنادق، لتكون سارية طوال أيام رمضان وفى ليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوى الشريف ويوم وقفة عرفات.

 

إلا أن الإشكالية التى تتصدى لها الأجهزة الأمنية فى مثل هذه المناسبات أن يصل الشخص إلى مرحلة "السكر"، ثم يخرج إلى الشارع، فكيف تصدى القانون المصرى لـ"السكران"؟ وما هى المسئولية الجنائية لهذا "السكران"؟.. وهل يقوده مثل ارتكاب هذا الفعل حال القبض عليه للسجن؟ 

 

الأجهزة الأمنية فى الغالب تحرر محاضر فى مثل هذه المناسبات بسبب مخالفة القانون، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التى تطرح نفسها فى مثل هذه الظروف فعلى سبيل المثال "شخص ما من رواد حانة مرخصة بموجب قانون الحرف والصناعات تناول المسكر داخل الحانة حتى ثمل، وكنتيجة لفقدانه للشعور ارتكب جرم الإيذاء أو أى جرم آخر وتسبب الجانى الفاقد للشعور بجرح قطعى للمجنى عليه كاد أن يودى بحياته".. فهل تتحقق المسئولية الجنائية لهذا الفاعل الذى أرتكب الجرم وهو فاقد للشعور؟

71846-maxresdefault

للإجابة على هذا السؤال يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إنه من الثابت علمياً أن الإفراط فى تناول المواد المخدرة يفضى إلى خلل فى القدرات الذهنية وفى سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال، ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو باختياره.

 

وبحسب "الأمير" فى تصريح لـ"اليوم السابع": المشرع فى المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً عنه فدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره، وليس فى الفقه فى هذا الشأن خلاف بل هو أيضاً مذهب القضاء، كما أن محكمة النقض لم تطلق هذا النظر بالنسبة لكل الجرائم العمدية بل قصرته على طائفة منها وهى الجرائم التى يكتفى فيها القانون بالقصد العام، أما حيث يشترط القانون لوقوع الجريمة قصداً خاصاً فإن مسئولية السكران لا تتحقق بالنسبة لهذا القصد، إلا إذا تناول المسكر أو المخدر ليقوى عزيمته على ارتكاب الجريمة إذ عندئذ يعتبر مسئولاً عن هذه الجريمة ولو كان القصد فيها خاصاً.

96045-744e63f8-c254-42d1-bd13-06953c446e0b

ووفقا لـ"الأمير": الفقه مُجمع على تخطئة هذا الرأى فيه أن التفرقة فى الحكم بين القصد العام والخاص تحكمية، وأنه كان يتعين أن تسوى محكمة النقض بين القصدين لأنهما من طبيعة واحدة فكلاهما يقوم على العلم والإرادة، حيث نعتقد أن تقرير مسئولية السكران باختياره بوجه عام وفقاً لمفهوم المخالفة للمادة 2/62 عقوبات هو من الأمور التى يمكن أن تثير شبهة عدم الدستورية، لأن المشرع افترض القصد لدى السكران باختياره افتراضا لا يقبل إثبات العكس حال أن السكر يمكن فى بعض الأحيان أن يعطل الإرادة التى هى مناط التأثيم طبقاً لما أطرد عليه قضاء المحكمة الدستورية، مؤكدا أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فإنه يجب على القاضى بحث كل حالة على حده فإن ثبت توافر الإرادة قامت المسئولية وإن تخلفت انعدمت المسئولية العمدية والخطيئة على السواء.

من ناحية أخرى، قال ميشيل إبراهيم حليم – الخبير القانونى والمحامى بالنقض - إنه وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تقديم الخمور فى الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة، كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين .

ويستثنى من هذا الحكم - وفقا لـ"حليم" - فى تصريح خاص – عدد من الأماكن والمنشآت كالتالى:

1- الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن الفندقية والسياحية.

2- الأندية ذات الطابع السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

ويحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المشار إليها فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة، كما يعاقب كل من يعلن عن بيع الخمور حتى فى الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

ونصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه حال إثبات تعاطى المواد المخدرة، أو السكر لسائقى المركبات أعلى الطرق يتم سحب الرخصة، ويتم تحويله للنيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات.

17418-17418-السجن

وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة