10 فئات ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية.. تعرف عليها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:40 م
10 فئات ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية.. تعرف عليها وزارة العدل - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ، على عدد من الفئات الخاضعة لأحكامه، ويتم محاسبتها وفقا له ، حيث تقدم إقرارات الذمة المالية خلال فترة توليهم مناصبهم ، ويتم إقرار العقوبات عليهم حال امتناعهم عن تقديم هذه الإقرارات.

ووفقا لصلاحياته التى منحها القانون ، بدأ الجهاز، فى اعداد الخطابات التى يفترض إرسالها خلال شهرى نوفمبر وديمسبر المقبلين إلى الموارد البشرية، وشئون العاملين بالجهات والهيئات الحكومية والعامة، التى يخضع موظفيها إلى قانون الكسب غير المشروع، وذلك لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2020 /2021

والفئات العشرة الخاضعة للقانون هم: 

1 - القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الادارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

2 - أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية ، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

3 - رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

4 - رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

5 - رؤساء وأعضاء مجالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصي فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لايجاوز أجرهم مايعادل الربط المالى للمستوى الثالث.

6 - رؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

 7 - رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية ، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث

8 - العمد والمشايخ.

9 - مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها فى البنود السابقة.

10 - الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور ، خمسين ألفا من الجنيهات.

 

ونص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى، بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة