أصعب الأسئلة الدينية فى قضايا المواريث.. ما حكم حرمان السيدات من الميراث؟.. وهل يمكن مساواة المرأة مع الرجل؟.. وماذا يقول الشرع فى أمور الوصية الواجبة؟.. وهل يجوز تنفيذها إذا تعارضت مع الشرع؟

الجمعة، 14 سبتمبر 2018 03:00 م
أصعب الأسئلة الدينية فى قضايا المواريث.. ما حكم حرمان السيدات من الميراث؟.. وهل يمكن مساواة المرأة مع الرجل؟.. وماذا يقول الشرع فى أمور الوصية الواجبة؟.. وهل يجوز تنفيذها إذا تعارضت مع الشرع؟ دار الافتاء المصرية والدكتور شوقي علام
كتبت أسماء شلبى – محمد سالمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد قضايا المواريث من الأمور المتشابكة خصوصا أن قوانينها مستمدة من الشريعة الإسلامية، لذا ترد إلى دار الإفتاء العديد من الأسئلة بخصوص أمور الميراث والتحكم فيها، فهناك بعض المفاهيم المغلوطة مثل حرمان البنات من الميراث كما هو متداول فى نطاق واسع من صعيد مصر، وليس هذا فحسب إنما أحيانا يتطور الأمر إلى حالة من الصدام لاسيما تجاه الآراء كمساواة بين الرجل والمرأة فى الإرث، وبناء عليه نرصد أصعب الأسئلة الواردة على موقع دار الافتاء المصرية، فيما يلى :

 

أولاً : ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟

أجاب عن هذا التساؤل الأستاذ دكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى الديار المصرية، قائلا :"حرمانُ الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التى جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التى تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب؛ فإنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: "تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ تجري مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ .. ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ" من سورة النساء.

ويضيف :"وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أخرجه ابن ماجه فى "السنن" من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه، وأخرجه البيهقى فى "شعب الإيمان" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ.

وتابع مفتى الديار المصرية :"قد نصَّت أحكام القضاء المصرى صراحة على بطلان أى تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا".

 

ثانيًا : ما القول فى حكم المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث؟

وهنا أكدت دار الإفتاء المصرية فى بيان لها على أنه لا اجتهاد فى الأحكامِ الشرعيةِ قطعيةِ الثبوتِ والدلالةِ، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتى منها "أحكام المواريث"؛ لأنها حُسِمت بنصوصٍ شرعيةٍ قطعيةٍ وصريحةٍ لا تحتمل أكثرَ من معنًى.

وأوضحت دار الإفتاء أن "أحكام المواريث" لا تخضع للاجتهاد، ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها؛ لأن الذي قدَّر نصيبَ كل وارث شرعًا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونصَّ على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم، فقال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"؛ وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر.

وحذَّرت دار الإفتاء من تلك الدعوات التى أُطلقت وتطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، واصفة إياها بالواهية التى تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف. وبينت الدار أن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل فى قضية الميراث زعم باطل؛ وأن دعوى أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى دعوى لا يعتد بها؛ ففي مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة نجد في المقابل أكثر من ثلاثين حالة فى الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو ترث أكثر منه أو ترث ولا يرث.

 

ثالثًا: هل يجوز تنفيذ الوصية التى تتعارض مع الأحكام الشرعية؟

وجاء رد دار الافتاء شرع الإسلام الوصية ليتدارك الموصى تفريطه بالتبرع والإحسان، لكن هذه الوصية مقيدة بعدة ضوابط منها انحصار الوصية في ثلث تركة المتوفى، إلا إذا أجازها الورثة فيما زاد على ذلك؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" متفق عليه، والأمر لا تجوز الوصية للوارث إلا إن أجازها الورثة؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" رواه أبو داود، بينما الأمر الثالث ألا تخالف الوصية قواعد توزيع الميراث، فلا تصح بالتسوية بين الأبناء والبنات مثلا؛ لمخالفته النصوص الشرعية فى ذلك.

وأوضحت دار الافتاء أنه بناء على الأسباب الموضحة أعلاه، فلا تصح الوصية التى تتعارض مع قواعد الشرع، ويأثم كل من الموصى والمنفذ؛ لمخالفتهما للشرع، ولأنهما تسببا فى أكل مال حرام.

 

رابعاً : هل يحق للابن مطالبة والده بتقسيم الإرث فى حياته؟

وعلى هذا التساؤل أجابت الدار قائلة :"توزيع الميراث لا يصح إلا بعد وفاة المورث، وليس للابن أن يطالب والده بتوزيع الميراث حال حياته؛ لأن الأب طالما أنه حى مسلط على ماله، ولا حق لأحد فى مال"، كما أن المال لا يسمى ميراثاً إلا بعد الوفاة؛ قال الخطيب الشربينى: "وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث". "مغنى المحتاج 4/ 10"، كما أن فى استعجال المال من الأب سوء أدب ومنافاة للبر الذى أمر به الله عز وجل".


 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة