أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف يحصن قوانين النقابات المهنية النقباء؟.. سحب الثقة يشترط عمومية طارئة وحضور 50% من المقيدين بالجداول.. نقابيون: الأعداد تضاعفت 5 مرات عن وقت وضع القوانين وأصبحت تعجيزية.. ومطالبات بسن قانون موحد للنقابات

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:00 ص
كيف يحصن قوانين النقابات المهنية النقباء؟.. سحب الثقة يشترط عمومية طارئة وحضور 50% من المقيدين بالجداول.. نقابيون: الأعداد تضاعفت 5 مرات عن وقت وضع القوانين وأصبحت تعجيزية.. ومطالبات بسن قانون موحد للنقابات النقابات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعود قوانين جميع النقابات المهنية، إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وباتت بطبيعة الحال لا تتلاءم مع زيادة الأعداد الكبيرة فى المقيدين بجداول مهنة كل نقابة منهم، ذلك الأمر الذى جعل من بعض بنود تلك القوانين أمرا خياليا، وخاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العمومية وإجراءات سحب الثقة من النقباء، مما دفع أغلبهم إلى التقدم بتعديلات على نصوص تلك التشريعات لمجلس النواب، والذى مازال لم يناقشها بعد.


 

قانون موحد للنقابات

الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، قال إن قانون نقابة الأطباء رﻗﻢ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٩، جعل سحب الثقة من النقيب مستحيلا، بجانب أنه منحه حصانة من ذلك الإجراء، لاشتراطه أن يتم ذلك من خلال جمعية عمومية نصابها نصف أعداد الأطباء المسجلين بجداول النقابة، أى حوالى 140 ألف طبيب، مشيرا إلى أن هذا العدد من الصعب تجميعه، مؤكدا أن ما يمكن إجراؤه ضد النقيب هو فقط دعوة النقابات الفرعية لجمعيات عمومية تتخذ بها قرارات تحدد بها سياسة النقابة، وتجبر الجميع أن يتحرك فى إطار هذه السياسة، لكن فى النهاية يظل ذلك كلاما نظريا، وتصبح الاستقالة هى الحل الوحيد.

 

وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يتم إجراء تعديلات على قانون النقابة لوضع شرط لسحب الثقة فى حال الدعوة لعمومية طارئة مجموع الحاضرين بها أكبر من الذين شاركوا بالانتخابات، التى تم انتخاب النقيب بها، لافتا إلى أنه يؤيد وضع قانون موحد للنقابات، قائلا: أن العمل النقابى واحد، ويمكن عمل قانون موحد، على أن يتم ترك الاختلافات الخاصة بالشعب والتخصصات لكل نقابة للوائح التنفيذية، هذا بجانب مراجعة بعض المواد التى باتت غير دستورية، رغم أن تلك القوانين مازال جاريا العمل بها فى النقابات.

50%+ 1 من المسددين للاشتراكات

من ناحيته، قال الدكتور محمد عفيفى سيف مدير المعمل المرجعى للرقابة البيطرية بمعهد بحوث صحة الحيوان، عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، أن سحب الثقة يحتاج إلى جمعية عمومية طارئة بحضور يتجاوز الـ50%+1 من الأعضاء المسددين للاشتراك، مما يعنى أنه عدد لن يقل عن 25 ألف بيطرى، مشيرا إلى أن اشتراط تلك النسبة أمر جيد من الناحية النظرية، خاصة أنه النقيب العام للبيطريين، وبالتالى لابد أن يكون العدد الأكبر من البيطريين هو يرفضه ليتم سحب الثقة منه.

 

وأوضح عفيفى، لـ"اليوم السابع"، أنه فى الوقت الذى تم وضع فيه القانون رقم 48 لسنـة 1969، كان عدد البيطريين حوالى 1500 فقط، والعمومية تنعقد بـ300 عضو، أى أن العمومية الطارئة تحتاج إلى 700 بيطرى فقط، مؤكدا أنه كان أمرا سهلا وقتها، لكن الآن أصبح صعب لزيادة أعداد أعضاء النقابة، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى إجراء تعديلات حتى يصبح سحب الثقة من النقيب بـ 50% ممن شاركوا بالانتخابات، وعدم اعتبار الانتخابات صحيحة إلا بحضور نسبة محددة من أعضاء الجمعية العمومية ليصبح النقيب ممثلا لجموع البيطريين.

تعديل القوانين مطلب أساسى

فى سياق مُتصل، قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة الأسبق، أن تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، أصبح أمرا ضرورى، لتسهيل إجراءات سحب الثقة من النقيب حال وجود مخالفات، بحيث يتضمن الدعوة لعمومية لا تشترط تجمع الصيادلة فى مكان واحد، وأن ينخفض نصابها القانونى ليصبح 50% من أعداد الذين شاركوا بالانتخابات.

 

وأوضح سعودى، لـ"اليوم السابع"، أن سحب الثقة إجراء معقد وشبه مستحيل، فى القانون الحالى، لاشتراطها حضور نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات، والذين لن تقل أعدادهم عن 60 ألف صيدلى.

 

من ناحيته، قال الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن مجلس النقابة لا يمكنه عزل النقيب، لانتخابه مباشرة من العمومية، لافتا إلى أن الجمعية العمومية وحدها القادرة على ذلك، لكنها تحتاج طبقا لنص القانون حضور 50% +1 من مسددى الاشتراك، قائلا: أن منصب النقيب يتم فهمه على نحو خاطئ، كونه منصبا رئاسيا، رغم أن النقيب سلطاته أقل سلطة فى النقابة.

 

وأوضح أن أعلى سلطة فى النقابة هى الجمعية العمومية، يليها المجلس، ثم هيئة المكتب وأخيرا النقيب، والمعنى بتنفيذ قرارات كافة السلطات السابقة له، وليس سلطة اتخاذ قرار منفردا، مشيرا إلى أن قوانين النقابات لا تمنح حصانة، لكنها لا تضع عقابا رادعا، فقط تتيح لأى عضو الاتجاه للقضاء.

عوار باللائحة يمنع الانتخابات

وفى نقابة التجاريين، كان الأمر مختلفا، فثمة عوار باللائحة لديها يمنع إجراء انتخابات، حتى استمر مجلس النقابة كاملة لمدة وصلت إلى 20 عام، وذلك ما أكده الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للتجاريين، والذى قال: أن المجلس يرغب مخلصا فى إجراء الانتخابات فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن النقابة حركت دعوى قضائية على وزير المالية، لقراره السلبى بعدم إصدار تعديلات اللائحة الداخلية التى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشعب"، مؤكدا أن النقابة تطالبه بسرعة إصدارها، لإجراء الانتخابات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة