8 مايو.. أولى جلسات إعادة محاكمة العادلى فى الاستيلاء على أموال الداخلية

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:44 م
8 مايو.. أولى جلسات إعادة محاكمة العادلى فى الاستيلاء على أموال الداخلية حبيب العادلى
هدى أبو بكر ـ (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة الثلاثاء المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وتقرر أن تجرى إعادة المحاكمة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى شهر يناير الماضى الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة كلا من: محمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفى محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحى محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمى عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.

والمتهمون فى القضية هم كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقى (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوى (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفى (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمى عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحى غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالى بوزارة الداخلية).

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلى - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثانى بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها فى خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتى تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثانى ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا فى محررات رسمية، والمتمثلة فى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين فى الوزارة.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن - بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية - استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا)، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التى وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثانى بغير حق.

وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونا و 821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول - بعد العرض عليه من المتهم الثانى - على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير أغراض الصرف القانونية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة