وداعا لفوضى الإنترنت.. الاتصالات: قانون جرائم تقنية المعلومات يمنح الغطاء التشريعى لمواجهة المتلاعبين بالبيانات الشخصية.. محمد حجازى: القانون لا يقيد الحريات وليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير

الخميس، 17 مايو 2018 09:00 م
وداعا لفوضى الإنترنت.. الاتصالات: قانون جرائم تقنية المعلومات يمنح الغطاء التشريعى لمواجهة المتلاعبين بالبيانات الشخصية.. محمد حجازى: القانون لا يقيد الحريات وليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"وداعا لفوضى الإنترنت".. بهذه العبارة لخص مسئول بوزارة الاتصالات أهمية إصدار قانون تقنية جرائم الإنترنت، والذى يتجه مجلس النواب لإقراره فى أول جلسة انعقاد، موضحا أن القانون الجديد يستهدف حماية البيانات الشخصية والتصدى بحزم لكل الجرائم المرتكبة بما يحقق الحماية لحرمة الحياة الخاصة، ويمنع استغلال بيانات المواطنين ومعلوماتهم ومنحها لآخرين للترويج للسلع والخدمات دون موافقتهم.
 
 
وقال المستشار محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، إن قانون تقنية جرائم الإنترنت يستهدف بشكل أساسى حماية المواطن والاستثمار، وذلك بوضع غطاء قانونى وتشريعى لجرائم تقنية المعلومات ومنها على سبيل المثال سرقة واختراق الصفحات الشخصية على فيس بوك والبريد الإلكترونى وسرقة البطاقات البنكية وغيرها.
 
وأضاف حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض الحالات فى السابق لم يكن ينطبق عليها هذا الأمر فى القانون وبالتالى كان يصعب محاسبة مرتكب الجريمة من العقاب، أما القانون الحالى يتضمن فى بعض نصوصه تجريم اختراق البيانات، فى حال دخول أى شخص على قاعدة بيانات غير مصرح بها.
 
 
وأشار إلى أن القانون يتضمن لأول مرة مادة تتحدث عن حجية الأدلة الرقمية فى الاثبات الجنائى، إذ أنه فى السابق لم يكن يعتمد القاضى على أدلة الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت، ولكنه حاليا معترف به قانوناً إذا كان مستوفى الشروط، ضاربا المثل إذ قدم أحد الأشخاص صورة غير حقيقة لا يعتد بها كدليل رقمى، يجب أن تدخل فى إطار أدلة جنائية معتمدة وأن ينتدب خبير ينطبق عليه الشروط الفنية لممارسة نشاط الخبرة للفصل فى مثل تلك الأمور.
 
وعن العقوبات المنصوصة فى القانون، قال إنها تتراوح بين الحبس والغرامة وتختلف وتتفاوت بحسب الجريمة، فالحبس يبدأ من يوم إلى ثلاث سنوات كأقصى مدة، أما الغرامة تصل ما بين 20 ألف و 50 ألف و200 ألف جنيه.
 
 
ولفت إلى أن قانون تقنية المعلومات لا يقيد الحريات وليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير، وليس له علاقة بإنشاء المواقع الإلكترونية فمن يريد إنشاء موقع يمكنه إنشائه، أما إذا تم ارتكاب الجريمة فإن الجانى يعاقب وفقا للقانون مثل نشر صور تعتدى على الخصوصية أو مواقع تحرض على الإرهاب وغيرها من الجرائم وهى موجودة بقانون العقوبات.
 
إلا أنه أشار إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هى التى تعطى شهادة تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمواقع الإلكترونية أو ما يتعلق بتطبيقات المحمول وغيرها لحماية المحتوى، أما إذا كان الشخص يريد ترخيص إنشاء شركة فإنه سيقوم بالرجوع للجهات الحكومية الأخرى فى هذا الشأن وليس لقانون تقنية جرائم المعلومات علاقة بهذا الأمر، إذ أنه فقط يعاقب على الأفعال الإجرامية ويضع التزامات على مقدم الخدمة فى هذا الاتجاه.
 
وتابع بشأن ترخيص شركة برمجيات أنه بموجب قانون الملكية الفكرية لسنة 82 لسنة 2002 يتضمن فى المادة 178، أن أى شركة تعمل بأنشطة متعلقة بمحتوى ثقافى أو فنى أو تكنولوجى تحصل على الترخيص من الوزير المختص، مشيرا إلى ثلاث وزارات الاتصالات والثقافة و الإعلام "الهيئة الوطنية للاعلام حاليا، هم من يصدرون تراخيص مزاولة النشاط بهذا الأمر، فإذ كان الأمر متعلق بقطاع الاتصالات يذهب الشخص لوزارة الاتصالات ويأخذ ترخيص مزاولة النشاط.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة