ملاحظات "تشريع مجلس الدولة": قانون الموارد المائية يواجه شبح عدم الدستورية

الإثنين، 15 يناير 2018 07:13 م
ملاحظات "تشريع مجلس الدولة": قانون الموارد المائية يواجه شبح عدم الدستورية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس ملاحظات اللجنة المشُكلة لمراجعة قانون الموارد المائية والرى، والذى تم الانتهاء منه وإرساله إلى الحكومة لبدء العمل به .

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن اللجنة اعترضت على تضمين ديباجة القانون عبارة " أخذ رأى المجلس الخاص أعلى سلطة بمجلس الدولة "، ومع ذلك خلا القانون مما يضمن أخذ رأى هذا المجلس، ما يترتب عليه شبهه عدم الدستورية.

ونوه مهران إلى اعتراض اللجنة على المواد " ١٠ ،٣٩، ٦٤ ، ٧٧ ، ١١٦ ، ١١٧ " من القانون والمختصة بتحديد الحد الاقصي لرسوم التراخيص التى ستصدر من وزارة الموارد المائية والرى، وعللت اللجنة اعتراضها على هذه المواد، حيث حددت رسوم التراخيص وغالت فى أسعارها، كما رات اللجنة أن هذه الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المؤداة مقابل هذه الرسوم.

وأوضح أن اللجنة وضعت عددا من الملاحظات على القانون، وكان أبرزها حذف نصين من قانون الصرف القديم، حتى يكون القانون الجديد متكامل ومتضمن كل احكام الموارد المائية والرى دون الرجوع لأى قوانين سابقة، حتى يتحقق الاتساق التشريعى .

وأضاف مهران، أن القسم رأى استبدال كلمة "كيان" بكلمة "تنظيم"، والواردة فى تعريف رابطة مستخدمى المياه، وذلك اتساقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

وأشار مهران، إلى أن اللجنة رأت فى مراجعتها للقانون استبدال كلمة " ترخيص " بكلمة " موافقة " ، الواردة في المادة ١٠ من المشروع من القانون ، وذلك لأن المقصود من سياق القانون هو وجوب الحصول على ترخيص وزارة الرى قبل القيام بأعمال معينة، وليس مجرد الحصول على موافقتها فقط .

وأضافت اللجنة، أن هذه المواد مشوبة بمخالفة الدستور، لأنها لم تحدد أدوات وطرق تحصيل هذه الرسوم وبيان ما سيؤول منها للخزانة العامة للدولة.

كما أكدت ملاحظات اللجنة على القانون، أن المادة 20 تضمنت قيام اجهزة وزارة الزراعة بتطهير المساقى والمصارف والآبار الخاصة حال عدم قيام أصحاب الأراضى بذلك، لكن خلا القانون مما يفيد التنسيق مع وزارة الزراعة، ورأى قسم التشريع أن هذه المهمة تخص وزارة الموارد المائية والرى باعتبارها الجهة المسئولة المتعلقة بالموارد المائية والرى، وليس لوزارة الزراعة أى علاقة بها .

ورأى قسم التشريع وجوب نشر القرار الصادر بتحديد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في الوقائع المصرية حتى يكون حجة على المخاطبين به، وخاصة ان القانون تضمن تجريم مخالفه هذا القرار .

وأضاف رئيس المكتب الفنى، أن اللجنة اعترضت على المادة 38 من القانون والوارد بها " ما يجيز تصريف مياه الصرف فى النيل أو المجارى المائية"، وقالت اللجنة إنه من غير المعقول أو المنطقى أن يخاطب القانون الشعب المصرى، وسيطلع عليه العالم أجمع، ويتضمن هذه المادة والتى تمثل إهدار لصحة الإنسان، من خلال عدم المحافظة على نقاء المياه المستخدمة في الشرب والزراعة، لذا استمرار وجود هذه المادة يمثل عوار دستورى.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة