تفاصيل طعن «المحامين» أمام الدستورية العليا على «القيمة المضافة»

الأحد، 27 أغسطس 2017 06:13 م
تفاصيل طعن «المحامين» أمام الدستورية العليا على «القيمة المضافة» سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بيان صادر عن نقابة المحامين، إن النقابة أودعت صحيفة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .

 

يأتى ذلك بناء على القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالجلسة المنعقدة  فى الدعوى رقم71 لسنة 71 ق جلسة 1/7/2017 والمقامة من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخر والتى قررت فيها المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعى (سامح عاشور) بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام محكمة الدستورية العليا فى موعد لايتجاوز ثلاثة أشهر.

 

ونعا سامح عاشور نقيب المحامين فى صحيفة الطعن بالدستورية على هذه المواد فى تعارضها مع نص المواد  ( 9-38-53-67-68-92-97-98-198-215) من الدستور.

 

وأشار فى الصحيفة التى أعدتها الشئون القانونية بالنقابة فى تفاصيل المطاعن بعدم الدستورية إلى «أن تمسك المصلحة بالتسجيل والقيد خلال البيانات الواردة بالمادة 16 تخالف هذه المواد من الدستور إضافة إلى انه لاينبغى تطبيقها على المحامين».

 

وتابع، كما أن نص المادة 41 من هذا القانون قد خالف مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور عندما أخضع مؤدى الخدمة مع مؤدى السلعة سواء بسواء فى الخضوع للضريبة ، ثم مايز بين هذين المتساويين فى هذا الخضوع عندما قرر فى البند رقم 12 خضوع مؤدى الخدمة لهذه الضريبة أيا كان حجم أعماله فى حين جعل مؤدى الخدمة السلعية لا يخضع إلا إذا كان إجمالى  قيمة مبيعاته خلال العام تبلغ 500 ألف جنيه.

 

وأشارت الصحيفة فى جانب آخر ان القانون تعريفا واضحا وجامعا لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لهذه الضريبة .

 

وعلى جانب آخر، أوضحت صحيفة الطعن أن «الوقائع المنشأة للضريبة» والتى على أساسها ينشئ حق الدولة فى توقيعها هى عملية البيع والشراء وانتقال ملكية المبيع إلى المشترى، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع، وهى واقعة تغاير الواقعة المنشأة للضريبة عندما يؤدى محامى هذه الخدمة دون أن تنقل ملكية هذه الخدمة منه إلى موكله وإذا تقاضى اتعابا نظير ذلك فإن ما يتقاضاه المحامى إنما يدخل فى نطاق الضريبة العامة على الدخل الذى يخضع له المحامى، ومن ثم فإن نطاق الواقعة المنشأة للضريبة عند مجدى الساعة تخالف نطاق الواقعة المنشأة لمؤدى الخدمة الاستشارية .

 

كما أوضحت الصحيفة أن الالتزام الذى يقع على المحامى فى تحصيل الضريبة من موكله يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس فى أداء الضريبة ويحمل ازدواج فى السداد يصعب فيه التف فى بين ماهو عليه بالأساس وبين ماهو مكلف بتحصيله لصالح الضرائب.

 

وقد أقر نقيب المحامين صحيفة الطعن وأمر بتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة كما وعد المحامين بذلك. 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة