هل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟.. الإفتاء تجيب

الأحد، 20 أغسطس 2017 09:39 ص
هل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟.. الإفتاء تجيب الحج - أرشيفية
كتب ــ محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من خلال هاشتاج "فتاوى الحج والعمرة" على سؤال "هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟"

 

وأفادت الإفتاء: "لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، والله سبحانه وتعالى أعلم".

الإفتاء عبر فيس بوك
الإفتاء عبر فيس بوك

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة