ننشر تفاصيل إدخال "الصكوك" البورصة.. تعديلات "رأس المال" تلغى قانون الإخوان المشبوه.. وتحدد ضوابط لإطلاق مصطلح "صك إسلامى أو شرعى".. والإمام الأكبر حدد شروط اختيار أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

الإثنين، 14 أغسطس 2017 01:52 م
ننشر تفاصيل إدخال "الصكوك" البورصة.. تعديلات "رأس المال" تلغى قانون الإخوان المشبوه.. وتحدد ضوابط لإطلاق مصطلح "صك إسلامى أو شرعى".. والإمام الأكبر حدد شروط اختيار أعضاء لجنة الرقابة الشرعية تفاصيل إدخال "الصكوك" البورصة
كتب: هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" تعديلات مشروع قانون سوق المال الخاصة بالصكوك، وتتضمن المواد تنظيم إصدار وتداول الصكوك وأنواعها وإصدار صكوك إسلامية، وتهدف تعديلات قانون سوق المال إلى استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنبًا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.

 

وتضمن مشروع القانون الذى ينتظر أن يقره مجلس النواب قريبا، إضافة نحو 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون المشبوه الذى صدر فى مايو 2013 فترة تولى الإخوان ولم يتم تفعيله، وفى حال إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات سيلغى القانون السابق صدوره رقم 10 لسنة 2013 .

 

ودفع ذلك خبراء الهيئة لإعداد تنظيم متكامل للصكوك فى قانون سوق المال، بسبب وجود عدد من الملاحظات الفنية فى القانون السابق إصداره عام 2013 تستدعى تعديل بعض الأحكام وإضافة أخرى تنظم بعض الجوانب المرتبطة بشروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، إضافة إلى الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.

 

وقالت مصدر، إن إقرار تعديلات قانون سوق المال يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة لأنها تراها حرام، ولذلك نتيح لها أداة جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى.

 

وأوضح مصدر، أنه فى التعديلات تم الأخذ برأى الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى تحديد شروط اختيار أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.

 

 

أحمد-الطيب-شيخ-الازهر
أحمد-الطيب-شيخ-الازهر

ويشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين وفقًا للقانون أن يتوافر فيه عدة عناصر وأهمها: أن يدر دخل، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، كذلك أن يكون مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة، إضافة إلى أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية وأن أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى .

 

ويجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك: شركات المساهمة والبنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى إضافة إلى الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

شريف-سامي
شريف-سامي
 

واستحدثت التعديلات ما يعرف بشركة التصكيك، وهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.

 

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديلات قانون سوق المال الذى كان قد تقدم به شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى هذا التوقيت، وعرضته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار على مجلس الوزراء.

 

سحر نصر وزيرة الاستثمار 2
 


وفيما يلى نص مواد تنظيم إصدار وتداول الصكوك بمشروع قانون رأس المال

المادة الثانية

 

تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام 4 مكرراً، 14، 14 مكرراً، 14 مكرراً 1، 14 مكرراً 2، 14 مكرراً 3، 14 مكرراً 4، 14 مكرراً 5، 14 مكرراً 6، 14 مكرراً 7، 14 مكرراً 8، 14 مكرراً 9، 14 مكرراً 10، 14 مكرراً 11، 14 مكرراً 12، 14 مكرراً 13، 14 مكرراً 14، 14 مكرراً 15، 14 مكرراً 16، 14 مكرراً 17، 14 مكرراً 18، إلى الباب الأول، ويضاف للباب الثانى من القانون مادة جديدة برقم 21 مكرراً، ويضاف لذات القانون الباب الثانى مكرراً بعنوان "بورصات العقود الآجلة" وتضاف المواد أرقام 26 مكرراً، 26 مكرراً 1، 26 مكرراً 2، 26 مكرراً 3، 26 مكرراً 4، 26 مكرراً 5، 26 مكرراً 6، 26 مكرراً 7، 26 مكرراً 8، 26 مكرراً 9، 26 مكرراً 10، 26 مكرراً 11، 26 مكرراً 12، 26 مكرراً 13، 26 مكرراً 14، 26 مكرراً 15، 26 مكرراً 16، 26 مكرراً 17، ويضاف للباب الثالث من القانون مادة جديدة برقم 28 مكرراً، كما يضاف فصل رابع جديد للباب الثالث من القانون بعنوان "الاتحاد المصرى للأوراق المالية" مادة 41 مكرراً 9، كما يضاف البندين رقمى 8،9 للمادة رقم 63 وتضاف المواد 63 مكرراً، 66 مكرراً، 66 مكرراً 1، وذلك على النحو التالى:

 

المادة 3 مكرراً:

 

فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-

الاكتتاب العام:

عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.

الطرح العام:

عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً.

الطرح الخاص:

عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.

الأدوات المالية:

وثائق تغاير الأوراق المالية قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.

 

المادة 14

يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:

الصكوك

: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

المشروع:

أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.

التصكيك:

عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدر صكوك مقابلها.

شركة التصكيك:

شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدر الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.

الجهة المستفيدة:

الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية، والتى يجيز نظامه الأساسى ذلك، والحاصلة على موافقة الهيئة.

عقد الإصدار:

العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.

الجهة المصدر:

شركة التصكيك التى تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هى الجهة المصدرة.

منظم الإصدار:

بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج لها نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.

وكيل السداد

: بنك مرخص لها من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى.

حق الانتفاع

: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.

 

مادة 14 مكررا

تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً لإحدى الصيغ الآتية:

أ- صكوك المضاربة

: تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك ومقدم العمل، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد يديره مقدم العمل، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.

ب- صكوك المرابحة:

تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

ج- صكوك المشاركة:

تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

د- صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات:

تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الموجودات أو الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.

ه- أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية للقانون:

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الإكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

 

مادة 14 مكررا 1
 

لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" أو أن يشار إليها إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا للشروط الآتية:

أ- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.

ب- أن يكون المشروع محل التصكيك مجازاً من لجن الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ج- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.

 

وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير فى هذا الخصوص على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.


 

مادة 14 مكررا 2
 

يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:

أ- أن يدر دخل وفقاً لدراسة تعد لهذا الغرض.

ب- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.

ج- أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.

د- أن يكون مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.

ه- أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.

و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.

ز- أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.

 

مادة 14 مكررا 3
 

تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرف فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.

ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها.

 

مادة 14 مكررا 4
 

يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمهال المصدر والمدفوع من 5 مليون جنيه مصرى، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقا للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وتعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده.

وللشركة التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ كل أو بعض الأعمال الداخلة فى اختصاصها.

 

مادة 14 مكرراً 5
 

يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك:-

أ- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.

ب- البنوك التى تسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

ج- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

د- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات واجبة الإتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند "د".

 

مادة 14 مكررا 6
 

يتعين لحصول شركة أو بنك وفقا لأحكام المادة 14 مكررا 5 على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الإلتزام بما يأتى:

أ- أن لا يقل صاف حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، وأن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل، وتستثنى الشركات التى لم يمر عام على تأسيسها من ذلك الشرط وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ب- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.

ج- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه.

د- تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة 14 مكررا 8

ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله.

 

مادة 14 مكررا 7
 

يشترط لإصدار صكوك تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل الالتزام بما يأتى:

أ- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.

ب- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.

ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوك بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

د- أن يكون لشركة التصكيك مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

مادة 14 مكررا 8
 

تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص وتغطيتها.

وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقاً للقواعد الواردة بالفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.

وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.

 

مادة 14 مكررا 9
 

الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك، وفقا للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.

 

مادة 14 مكررا 10
 

يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.

كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يلتزم بشرائها أو استراداها وفقا ً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.


 

مادة 14 مكررا 11
 

فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.

 

مادة 14 مكررا 12
 

يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.

وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.


 

مادة 14 مكررا 13
 

يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إداراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحا خاصا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها.

ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.


 

مادة 14 مكررا 14
 

يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.

ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة.


 

مادة 14 مكررا 15
 

تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك، ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح.

 

مادة 14 مكررا 16
 

يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.

 

مادة 14 مكررا 17

تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك.

ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقاً للضوابط تحددها نشرة الاكتتاب.

 

مادة 14 مكررا 18
 

تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها كافة التصرفات التى تتم فيما بين الجهة المصدرة أو المستفيدة وبين شركة التصكيك بشأن ما يأتى:-

أ- التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.

ب- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.

وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة