تعرف على الفئات الخاضعة لقانون المنظمات النقابية العمالية الجديد

الإثنين، 03 يوليو 2017 01:25 م
تعرف على الفئات الخاضعة لقانون المنظمات النقابية العمالية الجديد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على المادتين (2) و (3) من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، كما وردت بمشروع الحكومة.

 

وتنص مادة (2) على أنه:

عدا العاملين بالقوات المسلحة ، وهيئة الشرطة ، تسرى أحكام هذا القانون على :

1ـ      العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .

2ـ      العاملين بشركات القطاع العام،وقطاع الأعمال،والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .

3 ـ     العاملين بالقطاع الخاص .

4 ـ     العاملين بالقطاع التعاوني .

5 ـ     العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .

6ـ      عمال الزراعة .

7ـ      عمال الخدمة المنزلية .

8 ـ     العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .

وفي جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .

 

فيما تنص مادة (3)، على أنه:

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي ، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته .

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة