ننشر نص مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الإثنين، 19 يونيو 2017 07:56 م
ننشر نص مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل اليوم السابع على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

وبنص القانون على:

المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين "3مكرر"ب"، 3 مكرر"ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان الآتيان:

مادة 3مكرر"ب".. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خميس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعه عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير.

2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند"1" والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1"، بغيرها أو غيرها مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4- عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1"، فى مناطق معينه أو على أشخاص معينين، وأمتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5- فرغ حموله المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعدى التوزيع وشكات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند"1"، المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وفروه أو منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منهما أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضلله عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

10- رفض دون مسوغ قانون استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

مادة 3 مكرر "ج":

يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصدريها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكن المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

المادة الثانية:

يضاف إلى صدر المادة "21" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية: "فيما عدا الجريمة الموثقة بالمادة 22 مكرر "ج" من هذا القانون.

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 200 نصها الآتى:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، بعاقب على مخالفه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة