سعد الهلالى : لا يجوز قصر الصلاة للمسافر الآمن على نفسه

الثلاثاء، 30 مايو 2017 05:18 م
سعد الهلالى : لا يجوز قصر الصلاة للمسافر الآمن على نفسه الدكتور سعد الدين الهلالى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن السيدة عائشة رضى الله عنها أفتت بعدم جواز قصر الصلاة للمسافر الآمن.

وأوضح الهلالى، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "ON E"، أن المسافر الخائف هو فقط الذى يحق له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

وسام الجابري

عجبا

حسبنا الله و نعم الوكيل على كل افك اثيم . تترك ما اجتمعت عليه الامة و تتمسك بالخلاف و تنشره .

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد نور الدين

تخاريف صيام

علي ين أبي طالب رضي الله عنه برئ من هذه الخزعبلات

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجده محي الدين

بتقول أيه يا شيخ؟

هو الدين حصل له تعديل في الأيام الأخيره! أيه التحريم تجدها في سوره النساء والفصل فيها هو الدخول أو عدم الدخول بالزوجه

عدد الردود 0

بواسطة:

بيبرس

اين الزوج

طيب وفي حالة ابن الزوج ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح طنطاوي

مش ممكن

معقول . . . عندما ينجب منها ولد فماذا تكون قرابه المولود من أبناء الرجل من زوجته الأولي التي هي أمها

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

لالالالالالا يجوز.......زواج بنت الام...ولكن يجوز زواج اخت الزوجه فى حاله وفاه الزوجه

لابد من محاسبه هذا الداعيه ...لفتواه الشاذه هذه.... لابد من رد يريع من دار الافتاء علي فتواه هذه

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد محمد الخلوى

الشيخ لم يحلل او يحرم

الرجل لم يحلل زواج بنت الزوجه ... لكنه يعرض جميع الآراء الفقهية ويقول ان الظاهرية حللوه وهذا ليس رأيه

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد السلام

علماء مصر

انا متاكد ان مصر ستظل بخير طالما علماؤنا بهذا المستوى.

عدد الردود 0

بواسطة:

Medhat

افرض انه كان مخلف من امها يبقي ايه العمل؟؟؟

يعني نساء الدنيا خلصوا ما لاقاش الا بنت زوجته يتزوجها. افرض انه كان مخلف من امها يبقي ايه العمل؟؟؟ ايه الجنان ده!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد محمود حبيب

الهلالى محق فى كل كلامه ولكنه رأى مرجوح

صحيح عن سيدنا على ويقال عن سيدنا عمر فأما عن سيدنا على أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: " كانت عندى امرأة , فتوفيت , وقد ولدت لى , فوجدت عليها , فلقينى على بن أبى طالب , فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة , فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم وهى بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا , قال: فانكحها , قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) قال: إنها لم تكن فى حجرك , إنما إذا كانت فى حجرك ". وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (2/394) : " هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب , على شرط مسلم , وهو قول غريب جدا , وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه , وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك رحمه الله , واختاره ابن حزم وو حكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا على الإمام تقى الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله , وتوقف فى ذلك ". وكذلك صحح إسناده السيوطى فى " الدر " (2/136) . وأما عن عمر رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 279) , وأبو عبيد , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 530 , ط. منيرية) من طريق ابن جريج قال: أخبرنى إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له: عبيد الله بن معية , أثنى عليه خيرا , أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة , فساق قصة وفيها ترخيص عمر.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة