تعرف على مدد وبدائل وحالات التعويض فى "الحبس الاحتياطى"

السبت، 13 مايو 2017 09:50 م
تعرف على مدد وبدائل وحالات التعويض فى "الحبس الاحتياطى" حبس - أرشيفية
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل  قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إجراءات الحبس الاحتياطى ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.

وأجاز مشروع القانون، الذي تنفرد "اليوم السابع" بنشره، لعضو النيابة إذا تبين بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرًا مسببا بحبس المتهم احتياطيا لمدة اقصاها 24 ساعة تالية، للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الاتية:

1- إذا كانت الجريمة فى حاله تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم

3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير علي المجنى عليه أو الشهود أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توافر الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامه الجريمة.

ونظم القانون إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى وبدائلة وحالات التعويض، حيث ألزم التشريع قبل انقضاء مدة الـ4 أيام عرض الأوراق على القاضي الجزئى ليصدر أمراً مسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوم ولا يزيد مجموعها علي 45 يوم، أو بالافراج عن المتهم، وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه، إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، وإذا لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.

ووضع المشرع بدائل للحبس الاحتياطى في الأحوال السابقة، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، حيث اجاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الأتية :

1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.

2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة،  استبدال التدابير بالحبس الاحتياطى، ولا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصى ولا يحوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.

ويطبق القانون قواعد الحبس الاحتياطى علي التدابير البديلة له، وتكون نافذة المفعول بأمر النيابة العامة لمدة 10 أيام التالية لبدء تنفيذه، وتخضع إجراءات تجديدها والحد الأقصى لها للحبس الاحتياطي أيضا.

و فى حالة عدم إنتهاء التحقيق، ألزم القانون عضو النيابة قبل مد الحبس الاحتياطى أو زيادة التدابير لما هو مقرر في المادتين السابقين، عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى، لتصدر أمرًا مسببًا بما تراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، سواء بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على 45 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم.

 ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام، إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا 90 يومًا، وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق.

وفى حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير، على 3 أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب علي النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.

أما فى حالة الجناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير عن (5) أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير، لمدة لا تزيد على (45) يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم أو إنهاء التدابير.

 ولا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهر فى الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام.

وأجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وأقر المُشرع تعويضًا عن الأضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث  مادتين برقمى 562 و563، أكدت استحقاق من يحبس احتياطيًا  أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.

في المقابل، حددت 4 حالات لا يُستحق طلب التعويض فيها، أولها إذا كان الأمر بأن لا وجه حق أو الحكم الصادر بالبراءه مبنياً على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام لأى سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الاعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهميه، أما الثانى إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوساَ فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وأخيرأ إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطة أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية رغبه منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى الافلات من العقاب.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة