انتهاء مدة إصدار اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" منذ فبراير.. عضو قسم التشريع: احتجنا وقت لأهميتها وكثرة موادها.. ورئيس التنيظم والإدارة: أرسلناها لمجلس الدولة فى مدة قياسية وأتوقع إصدارها غدا

السبت، 22 أبريل 2017 12:00 ص
انتهاء مدة إصدار اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" منذ فبراير.. عضو قسم التشريع: احتجنا وقت لأهميتها وكثرة موادها.. ورئيس التنيظم والإدارة: أرسلناها لمجلس الدولة فى مدة قياسية وأتوقع إصدارها غدا انتهاء مدة إصدار اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية"
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام قليلة ومن المقرر، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الصادر فى نوفمبر الماضى، وذلك وفقاً لما كشفه المستشار محمود إسماعيل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أكد على قرب انتهاء القسم من مراجعة اللائحة وإرسالها إلى الحكومة لإقرارها.

وصدر قانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر من العام الماضى، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونص فى مادته الثالثة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق".

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر على إصدار القانون، وانتهاء المدة المحددة لإصدار لائحته التنفيذية، والتى كان من المقرر أن تصدر بحد أقصى فى الأول من فبراير الماضي، إعمالاً بمدة الثلاثة أشهر المحددة فى القانون إلا أنها اللائحة مازالت قيد المراجعة فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما أثار التساؤلات حول إحتمالية بطلان اللائحة أو ما قد يشوبها ويعتريها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

وكشفت مصادر قضائية بقسم التشريع عن أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس القسم سيعلن يوم السبت المقبل عن انتهاء القسم من مراجعة اللائحة وإرسالها إلى الحكومة لإقرارها.

من جهته قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى قانون هى مدة تنظيميه لإصدر اللائحة، وعدم الإلتزام بها لا يترتب عليه أية شبهات بطلان أو عدم دستورية، خاصة أن المادة الثالثة نصت كذلك على استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون.

أضاف فرغلى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن المدد المحددة لإصدار اللوائح التنفيذية هى مجرد مددة تنظيميه ولا يترتب على عدم الإلتزام بها أية شبهات بالبطلان، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية يقتصر دورها على شرح القانون وتفسيره وإرشاد الجهات عن كيفية تنفيذ مواده، والقانون يسرى وينفذ بدونها وليس لكل القوانين لوائح تنفيذيه.

فيما اكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بدأ فى العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حتى قبل إقرار القانون، وانتهى منها وأرسلها لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها إعمالا للدستور، فى مدة قياسية وخلال شهرين من اقرار القانون، ولكنه إلتمس العذر لقسم التشريع فى التأخير عن الإنتهاء من مراجعتها بسبب حالة الضغط عليه بسبب القوانين الكثيرة التى يقوم القسم بمراجعتها.

أكد جميل أنه تلقى معلومات من قسم التشريع عن وضع القسم للمساته النهائية على اللائحة التنفيذية، وتوقع إعلان الانتهاء منها وإقرارها السبت المقبل، مؤكداً كذلك على أن مدة الثلاثة أشهر هى مجرد "مدة تنظيميه".

وسبق وأن كشف المستشار محمود إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بالمجلس عن قرب انتهاء القسم من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وقال أن القسم احتاج لبعض الوقت لمراجعة اللائحة التنفيذية نظرًا لأهميتها وكثرة عدد المواد التى تضمنتها، وحتى تصدر متفقة مع صحيح حكم الدستور وقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة، كاشفاً عن أن اللائحة تضمنت مواد ليس لها صلة بالقانون وهو ما يستوجب إلغاء هذه المواد حتى لا يعتريها شبهات عدم الدستورية.

وقال خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر"إشكاليات قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية" أن دور اللائحة هو تفسير القانون وتوضيح المبهم وتفصيل المجمل بما ليس فيه تعطيل للقانون، وأنه تبين لقسم التشريع خلال مراجعته للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنها تضمنت أحكامًا ليس لها سند فى القانون ولا يجوز أن تتضمنها اللائحة لأنها تضع أحكاما جديدة لا ينظمها القانون.

 

وأعطى مثالاً على النصوص المستحدثة فى اللائحة التنفيذية ما نصت عليه بأنه "لا يجوز قبول الاستقالة من العامل المقدم للمحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة"، موضحًا أن هذا النص كان موجودًا فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، ولكن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لم يتضمنه، وبالتالى فلابد من إلغائه لأن القانون لم يفوض اللائحة التنفيذية فى وضع نصوص جديدة، وإنما يقتصر دور اللائحة على وضع أحكام القانون موضع التنفيذ والتطبيق دون استحداث نصًا جديدًا لم يرد فى القانون.

 

وأشار كذلك إلى أن القسم أرتأى وجود شبه عدم دستورية فى هذا النص، كما أنه يتعارض مع ما نص عليه الدستور من أن حرية العمل مكفولة، ويتعارض كذلك مع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، والتى أكدت أنه لا يجوز أن يكره العامل على العمل، فاستقالة العامل عند إحالته للمحكمة التأديبية حق مكفول له.

 

وكشف كذلك عن وجود تناقض فى بعض مواد اللائحة منها ما يتعلق بالعامل المنقطع عن العمل حيث نصت على إنهاء خدمته إذا غاب 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعًا، وتنتهى خدمته من تاريخ الانقطاع فى المدة المتصلة، وهو ما يحمل تناقضًا مع منع قبول استقالة المحال للتأديبية أو المحاكمة، وأرتأى القسم حذف هذا النص الخاص بالاستقالة وهو ما وافق عليه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال لقاء جمعه مع أعضاء قسم التشريع أثناء إحدى جلسات مناقشة اللائحة.

 

وأوضح عضو قسم التشريع، أن اللائحة التنفيذية تضمنت كذلك مادة تؤكد على حق المسيحيين من موظفى الدولة فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس وذلك طوال مدة عملهم بالخدمة المدنية مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون، وذلك احتراما لأحكام القضاء وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة مساواتهم مع المسلمين فيما يتعلق بالإجازة المقررة لأداء فريضة الحج.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة